إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 31 لسنة 2010 — تعليمات جمركية رقم 31 لسنة 2010 رقم 31 لسنة 2010 نشر بالعدد — بشأن قرار الهيئة العامة لشئون الزراعو و الثروة السمكية رقم 716 / 2010 بشأن حظر صيد أسماك الزبيدي بالمياه الإقليمية الكويتية

رقم التشريع وسنته

31 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

مكتب الشئون القانونية

الإدارة العامة للجمارك

تعليمات جمركية رقم (30) لسنة 2010

بشأن رفع الحظر عن استيراد الصقور وطيور الزينة والحمام وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من منطقة Vendee بجمهورية فرنسا

مدير عام الجمارك :

إلحاقاً لتعليمات الجمركية رقم 66 لسنة 2009 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور عمر يوم واحد وبيض التفريخ للدجاج البياض واللاحم من منطقة Vendee بجمهورية فرنسا .

وبناء على قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 717 لسنة 2010م والصادر بتاريخ 27/ 5/ 2010م والقاضي :

مادة أولى

يرفع الحظر عن استيراد الصقور وطيور الزينة والحمام وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من منطقة Vendee بجمهورية فرنسا .

مادة ثانية

تخضع جميع الإرساليات الواردة لشروط إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة طبقاً لإجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) .

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا

القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

يرجى من السادة المدراء العامين والإيعاز للمختصين لديهم بالعمل بموجب قرار الهيئة المذكور أعلاه اعتباراً من تاريخ صدوره في 27/ 5/ 2010م .

صدر بتاريخ : 10/ 6/ 2010م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

تعليمات جمركية رقم (31) لسنة 2010م

بشأن قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (716/ 2010) بشأن حظر صيد أسماك الزبيدي بالميناء الإقليمية الكويتية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم ز/ أ م/ ع/ 2894 المؤرخ 27/ 5/ 2010م والمقيد لدي بوارد السجل العام رقم 2463 بتاريخ 30/ 5/ 2010م والمتقرر فيه الآتي :

مادة أولى

يحظر صيد أسماك الزبيدي بالمياه الإقليمية الكويتية خلال الفترة من (1/ 6/ 2010م وحتى 31/ 7/ 2010م ) كما يمنع تداول وتسويق أسماك الزبيدي المحلي خلال الفترة المذكورة .

مادة ثانية

يحظر على سفن وقوارب الصيد العاملة في نشاط الصيد استخدام أو حمل شباك الصيد الخيشومية (الذيل) الخاصة بصيد الزبيدي ( فتحة الشباك 140 مم (5,5 بوصة) أثناء فترة الحظر المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار .

مادة ثالثة

يسمح باستيراد أسماك الزبيدي الطازجة المبردة والمجمدة وتسويقها خلال فترة الحظر المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار من خلال المنافذ الجمركية المعتمدة للدولة مع الالتزام بالأطوال القانونية (أن لا يقل طول السمك عن 20سم) بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

مادة رابعة

يقوم قطاع الثروة السمكية بالهيئة بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وبلدية الكويت والإدارة العامة للجمارك في تنفيذ هذا القرار وللهيئة الحق بإجراء التعديلات الضرورية وفقاً لما تتطلبه متطلبات السوق المحلي .

مادة خامسة

في حالة مخالفة أحكام هذا القرار تطبق بشأن المخالف الأحكام والعقوبات الواردة بالمرسوم الأميري بالقانون رقم 46 لسنة 1980م بشأن حماية الثروة السمكية والقرارات المنفذة له

مادة سادسة

على جميع المختصين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ..

وينشر في الجريدة الرسمية .

لذلك يرجى من السادة المدراء العامين والإيعاز للمختصين لديهم بالعمل بموجب القرار أعلاه .

للعلم بموجبه اعتباراً من تاريخ : 1/ 6/ 2010م حتى تاريخ : 31 / 7 / 2010م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

صدر بتاريخ : 27 جمادى الآخرة 1431هـ

الموافق : 10 يونيو 2010م

قرار رقم (716) لسنة 2010

بشأن حظر صيد أسماك الزبيدي

بالمياه الإقليمية الكويتية

رئيس مجلس الإدارة :

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .

- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988 .

- وعلى القرار رقم 9 لسنة 1983 في شأن منع صيد بعض الأسماك من أطوال معينة .

- وعلى القرار رقم 33 لسنة 1992 في شأن تحديد فتحات شباك صيد الأسماك والروبيان .

- وعلى القرار رقم 1057 لسنة 2004 بشأن تنظيم نشاط وطرق صيد وزراعة الأسماك والأحياء البحرية بالمياه الاقليمية الكويتية .

- وعلى القرار رقم 134 لسنة 2008 بشأن تسويق الموارد السمكية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بتفويضنا في بعض اختصاصات الوزير المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قــــــرر

مادة أولى

يحظر صيد أسماك الزبيدي بالمياه الاقليمية الكويتية خلال الفترة من 1/ 6/ 2010 وحتى 31/ 7/ 2010 كما يمنع تداول وتسويق أسماك الزبيدي المحلي خلال الفترة المذكورة .

مادة ثانية

يحظر على جميع سفن وقوارب الصيد استخدام أو حمل شباك الصيد الخيشومية (الليخ) الخاصة بصيد أسماك الزبيدي ذات قياس فتحة الشباك 140ملم (5.5 بوصة) أثناء فترة الحظر المذكورة في المادة الأولى .

مادة ثالثة

يسمح باستيراد أسماك الزبيدي الطازجة المبردة والمجمدة وتسويقها خلال فترة الحظر المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار من خلال المنافذ الجمركية المعتمدة للدولة وفقاً للشروط التالية :

1- أن لا يقل الطول الشعبي للسمكة عن 20سم .

2- الحصول على إذن مسبق من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

مادة رابعة

يقوم قطاع الثروة السمكية بالهيئة بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وبلدية الكويت والإدارة العامة للجمارك في تنفيذ هذا القرار وللهيئة الحق بإجراء التعديلات الضرورية وفقاً لما تتطلبه مقتضيات السوق المحلي .

مادة خامسة

تطبق بشأن المخالف لمواد هذا القرار الأحكام والعقوبات الواردة بالمرسوم الأميري بالقانون رقم 46 لسنة 1980 بشأن حماية الثروة السمكية والقرارات المنفذة له .

مادة سادسة

على جميع المختصين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر بتاريخ : 13 جمادى الآخرة 1431هـ

الموافق : 27 مايو 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي