إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 115 لسنة 2019 بشأن إلغاء ترخيص صندوق كميفك للأسهم الهندية وإلغاء قيده من سجلات الهيئة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1454 · 20 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

115 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (115) لسنة 2019

بشأن إلغاء ترخيص صندوق كميفك للأسهم الهندية

وإلغاء قيده من سجلات الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب مصفي صندوق كميفك للأسهم الهندية إلغاء ترخيص الصندوق وإلغاء قيده من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص صندوق كميفك للأسهم الهندية وإلغاء قيده من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 2019/07/18م

مجلس الوزراء

إعلان

بيان بالممارسات والمناقصات التي ستطرح خلال

السنة المالية 2020/2019

للأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة لها

استناداً للمادة رقم (33) من القانون

رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

ولائحته التنفيذية رقم (30) لسنة 2017

تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن الممارسات والمناقصات المزمع طرحها خلال السنة المالية 2020/2019 وبياناتها كالتالي:

الجهةالموضوع
1 - الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلوماتمشروع أعمال صيانات قاعدة المعلومات الوطنية لأخبار الصحافة الكويتية (ذاكرة الكويت)

إعلان عن طرح الممارسة رقم (24-2020/2019)

بشأن توفير مطبوعات متنوعة لمحافظة الأحمدي

تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة غير قابلة للتجزئة بين الشركات المتخصصة رقم (24-2020/2019) بشأن توفير مطبوعات متنوعة لمحافظة الأحمدي.

وذلك طبقاً للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء - قصر السيف العامر - بوابة رقم (4) وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية.

الطرحالإقفالالسعر
الأحد 2019/7/21الخميس 2019/8/1 الساعة الثانية عشرة ظهراً قصر السيف العامر بوابة رقم (4)-/75 د.ك غير مسترجعة

وتسري العطاءات لمدة (90) يوما اعتباراً من تاريخ فض المظاريف.

هذا وتبلغ الكفالة الأولية مبلغا وقدره (2 %) من قيمة العطاء على أن تكون صالحة طيلة مدة سريان العطاء وصادرة باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

يرجى اصطحاب المستندات التالية للحصول على كراسة الشروط:

1. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة سارية المفعول.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي