قرار رقم (115) لسنة 2019
بشأن إلغاء ترخيص صندوق كميفك للأسهم الهندية
وإلغاء قيده من سجلات الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب مصفي صندوق كميفك للأسهم الهندية إلغاء ترخيص الصندوق وإلغاء قيده من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق كميفك للأسهم الهندية وإلغاء قيده من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2019/07/18م
مجلس الوزراء
إعلان
بيان بالممارسات والمناقصات التي ستطرح خلال
السنة المالية 2020/2019
للأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة لها
استناداً للمادة رقم (33) من القانون
رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة
ولائحته التنفيذية رقم (30) لسنة 2017
تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن الممارسات والمناقصات المزمع طرحها خلال السنة المالية 2020/2019 وبياناتها كالتالي:
| الجهة | الموضوع |
|---|---|
| 1 - الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات | مشروع أعمال صيانات قاعدة المعلومات الوطنية لأخبار الصحافة الكويتية (ذاكرة الكويت) |
إعلان عن طرح الممارسة رقم (24-2020/2019)
بشأن توفير مطبوعات متنوعة لمحافظة الأحمدي
تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة غير قابلة للتجزئة بين الشركات المتخصصة رقم (24-2020/2019) بشأن توفير مطبوعات متنوعة لمحافظة الأحمدي.
وذلك طبقاً للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء - قصر السيف العامر - بوابة رقم (4) وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية.
| الطرح | الإقفال | السعر |
|---|---|---|
| الأحد 2019/7/21 | الخميس 2019/8/1 الساعة الثانية عشرة ظهراً قصر السيف العامر بوابة رقم (4) | -/75 د.ك غير مسترجعة |
وتسري العطاءات لمدة (90) يوما اعتباراً من تاريخ فض المظاريف.
هذا وتبلغ الكفالة الأولية مبلغا وقدره (2 %) من قيمة العطاء على أن تكون صالحة طيلة مدة سريان العطاء وصادرة باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
يرجى اصطحاب المستندات التالية للحصول على كراسة الشروط:
1. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة سارية المفعول.