إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 30 لسنة 2026 — هيئة أسواق المال — بشأن إنهاء تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك)

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1784 · 29 مارس 2026

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (30) لسنة 2026

بشأن إنهاء تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك)

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- والقرار رقم (195) لسنة 2025 بشأن تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك)؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (9) لسنة 2026.

- وبناء على قيام شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) بسداد الرسم المقرر بتاريخ 2026/03/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

إنهاء تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) التالية:

وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

مدير محفظة الاستثمار.

مدير نظام استثمار جماعي.

أمين حفظ.

وكيل اكتتاب.

صانع سوق.

وذلك لقيام الشركة بمعالجة أسباب تقييد ترخيص الأنشطة المذكورة في القرار رقم (195) لسنة 2025.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2026/03/12 وينشر في الجريدة الرسمية.

عماد أحمد تيفوني

صدر في: 18مارس2026 م

قرار رقم (31) لسنة 2026

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتسويق أسهم صندوق بوبيان للتمويل الإسلامي والدخل الأول بالدولار الأمريكي المحدود

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي إنترفست إل بي ومدير التسويق شركة بوبيان كابيتال للاستثمار؛

- وعلى طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم صندوق بوبيان للتمويل الإسلامي والدخل الأول بالدولار الأمريكي المحدود؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر:

مادة أولى:

يرخص لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 12,500,000 سهم (فقط اثنا عشر مليون وخمسمائة ألف سهم) من أسهم صندوق بوبيان للتمويل الإسلامي والدخل الأول بالدولار الأمريكي المحدود ( BOUBYAN ISLAMIC FINANCING

AND INCOME FUND 1 (USD) LTD ) تسويقاً

خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 دولار أمريكي (فقط عشرة دولار أمريكي) للسهم الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 2.25% من المبلغ المستثمر تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي