قرار رقم 1/ 2016/212
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على مراسلات شركة الخليج المتحدة للصرافة والتي كان آخرها بتاريخ 2016/10/31، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة :
- افتتاح فرع للشركة في منطقة السالمية - قطعة (9) - شارع سالم المبارك - المبنى رقم (18707) - ملك عبدالله عيسى حسين اليوسفي - الدور الأرضي
- محل رقم (3) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 28 صفر 1438هـ
الموافق : 28 نوفمبر 2016م