إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 212 لسنة 2016 بشأن التأشير فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت بالتعديل على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة

رقم التشريع وسنته

212 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1/ 2016/212

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على مراسلات شركة الخليج المتحدة للصرافة والتي كان آخرها بتاريخ 2016/10/31، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة :

- افتتاح فرع للشركة في منطقة السالمية - قطعة (9) - شارع سالم المبارك - المبنى رقم (18707) - ملك عبدالله عيسى حسين اليوسفي - الدور الأرضي

- محل رقم (3) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 28 صفر 1438هـ

الموافق : 28 نوفمبر 2016م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي