إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 447 لسنة 2007 بشأن التأشير في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الخليج

رقم التشريع وسنته

447 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 /447 /2007

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المواد (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناءً على كتاب بنك الخليج المؤرخ 2/ 9/ 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الخليج :

- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة الأحمدي – مبنى (15)

- ملك أملاك الدولة – محل (2) الدور الأرضي والميزانين .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 5 رمضان 1428 هـ

الموافق : 17 سبتمبر 2007م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي