قرار رقم 52 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة ( F15 ) الكائنة بمنطقة المستقبل – قطعة (F) والعائدة للسادة / شركة صقر الصحراء العالمية للتجارة العامة والمقاولات – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 52 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
52 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 52 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة ( F15 ) الكائنة بمنطقة المستقبل – قطعة (F) والعائدة للسادة / شركة صقر الصحراء العالمية للتجارة العامة والمقاولات – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1