قرار رقم 60 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (75) – بمنطقة الشويخ الصناعية الأولى – قطعة (1) – والعائدة للسادة/ شركة إيجاري العقارية – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 60 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
60 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 60 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (75) – بمنطقة الشويخ الصناعية الأولى – قطعة (1) – والعائدة للسادة/ شركة إيجاري العقارية – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1