قرار رقم هـ ع ص ( 60 ) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-520) المحرر بتاريخ 2025/09/21 المتضمن ارتكاب السادة / شركة إيجاري العقارية- المخالفة التالية:
- عدم استغلال القسيمة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-637) المحرر بتاريخ 2025/12/16 المتضمن ارتكاب السادة / شركة إيجاري العقارية- المخالفة التالية:
- عدم استغلال القسيمة.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (528/2026/2) المنعقد بتاريخ 2026/01/14.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق/ القسيمة رقم (75) - بمنطقة الشويخ الصناعية الأولى - قطعة (1) - والعائدة للسادة/ شركة إيجاري العقارية - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 14 ابريل 2026 م
قرار رقم هـ ع ص ( 61 ) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-376) المحرر بتاريخ 2025/03/17 المتضمن ارتكاب السيد / شركة مطعم دبليو كوزين - المخالفة التالية:
- القسيمة غير مستغلة.
• القرار رقم هـ ع ص (340) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/08/28 بإنذار المذكور ادناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخ صدور القرار.
• التراسل الالكتروني رقم (13859555) المؤرخ في 2025/10/27 الوارد من قسم التفتيش الصناعي والذي يفيد بعدم إزالة المخالفة.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (528/2026/2) المنعقد بتاريخ 2026/01/14.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق/ القسيمة رقم (F53) - بمنطقة المستقبل - قطعة (F) - والعائدة للسادة/ شركة مطعم دبليو كوزين - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 14 ابريل 2026 م