بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 106- ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (45 / 471 / 2023) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وبناءً على كتاب شركة بيزة لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية المؤرخ 14 / 5 / 2026 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة بيزة لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية:
- إعادة تعيين السيد عبد اللطيف محمد جوهر من مكتب عبد اللطيف جوهر وشركاه لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2026.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 16 ذوالحجة 1447 هـ
الموافق: 2 يونيو 2026 م
قرار رقم 1 / 111- ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة الطاووس الدولية للصيرفة المؤرخ 12 / 5 / 2026 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الطاووس الدولية للصيرفة:
أولاً: زيادة الاحتياطي القانوني من 139,640 دينار كويتي إلى 160,988 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025.
ثانياً: إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مكتب مركز الكوت لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2026.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 18 ذو الحجة 1447 هـ.
الموافق: 4 يونيو 2026 م.
قرار رقم 1 / 112- ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (45 / 471 / 2023) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وبناءً على كتاب شركة تاب بيمنتس لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني المؤرخ 14 / 5 / 2026 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي التعديل التالي على بيانات شركة تاب بيمنتس لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني:
- إعادة تعيين السيد بدر عادل سالم العبد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركائهم مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2026.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 7 ذو الحجة 1447 هـ
الموافق: 24 مايو 2026 م