إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 106 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي علي بيانات شركة ماي فاتورة لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

106 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 102 – ر / 2024

قرار رقم 2024/ر-106/1

محافظ بنك الكويت المركزي

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وتعديلاته

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن الإلكترونية.

إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم

وبناءً على طلب شركة الخليج المتحدة للصرافة المؤرخ (2023/471/45) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع 2024/5/6 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى الإلكتروني للأموال.

بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة ماي فاتورة لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني المؤرخ 2024/5/8 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل مقدمو

قرر

خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الالكترونية وتشغيل نظم الدفع

مادة أولى

الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة:

قرر:

مادة أولى

. افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الشويخ الصناعية 1 – قطعة (1) - شارع (13) - قسيمة (00) ب (122) – مبنى مركز واره يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية / أملاك دوله – حسين علي ناصر القطان - رقم الوحدة (ب 2).

وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة ماي فاتورة لتقديم خدمات الدفع

مادة ثانية

الإلكتروني:

. تعديل عنوان الشركة ليصبح محافظة العاصمة - منطقة الشرق ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

قطعة (5) - شارع خالد بن الوليد – قسيمة رقم (36) - الدور المحافظ

(48) - الرقم الآلي للعنوان (19145728) - رقم الوحدة .(1/67)

صدر في : 6 ذو القعدة 1445هـ

مادة ثانية

الموافق : 14 مايو 2024 م

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في 5 ذو القعدة 1445هـ

الموافق: 13 مـايـو 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي