قرار رقم (52) لسنة 2022
بشأن عملية التركز الاقتصادي الخاصة باستحواذ
شركة كوني هولندا بي. في. (هولندا) على كامل رأس
مال شركة الصابرية للمصاعد والسلالم ذ.م.م.
(الكويت)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديله،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000232022) الخاصة باستحواذ شركة كوني هولندا بي في (هولندا) على كامل رأس مال شركة الصابرية للمصاعد والسلالم ذ.م.م.
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليه،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (65) المنعقد بتاريخ 2022/11/15،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000232022) الخاصة باستحواذ شركة كوني هولندا بي في (هولندا) على كامل رأس مال شركة الصابرية للمصاعد والسلالم ذ.م.م (الكويت).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 17 نوفمبر 2022 م
قرار رقم (53) لسنة 2022
بشأن عملية التركز الاقتصادي رقم
(CPACNM000262022) لاندماج شركة الصفاة
للاستثمار (ش.م.ك.ع) على شركة كاب كورب
للاستثمار (ش.م.ك.م)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
-المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
-القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديله،
-عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000262022) بشأن اندماج شركة الصفاة للاستثمار (ش.م.ك.ع) على شركة كاب كورب للاستثمار (ش.م.ك.م)،
-تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليه،
-موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (65) المنعقد بتاريخ 2022/11/15،
-وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000262022) لاندماج شركة الصفاة للاستثمار (ش.م.ك.ع) على شركة كاب كورب للاستثمار (ش.م.ك.م).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في تاريخ 17 نوفمبر 2022 م