قرار رقم 53 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن عملية التركز الاقتصادية رقم (CPACNM000262022) لاندماج شركة الصفاة للاستثمار (ش.م. ك. ع) على شركة كاب كورب للاستثمار (ش.م. ك. م).
قراررقم 53 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
53 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : جهاز حماية المنافسة
🔍
قرار رقم 53 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن عملية التركز الاقتصادية رقم (CPACNM000262022) لاندماج شركة الصفاة للاستثمار (ش.م. ك. ع) على شركة كاب كورب للاستثمار (ش.م. ك. م).1 / 1