وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 53 ) لسنة 2004
بشأن ضوابط تنظيم العمليات الائتمانية التي تقوم بها الشركات والمؤسسات التجارية غير الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات أو أية بيوع آجلة :
* وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 في شأن نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط .
- وعلى القرار الوزاري رقم (415) لسنة 2001 بشأن ضوابط تنظيم العمليات الائتمانية التي تقوم بها الشركات والمؤسسات التجارية غير الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات أو أية بيوع آجلة
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
تمدد المهلة المنصوص عليها في البند "أ" من الفقرة "2" من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 415 لسنة 2001 سالف الذكر الممنوحة للمؤسسات والشركات المذكورة في هذا البند لتوفيق أوضاعها بما يتفق والضوابط الواردة بالقرار المذكور لمدة ستة شهور أخرى تبدأ من 17/ 11/ 2003 .
(مادة ثانية)
يحق للموظفين الآتية أسماؤهم دخول المؤسسات والشركات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة للتفتيش عليها وضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2001 والقرار رقم 415/ 2001 سالفي الذكر :
1 - غسان عبدالرحمن الحداد .
2 - سلطان مساعد العريفان .
3 - علي سمعان علي البندري .
4 - طلال عبيد سلوم
5 - شهاب محسن الحربي .
6 - خالد حسن الدوخي .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 16 محرم 1425 هـ
الموافق : 7 مارس 2004 م