قرار رقم (32) لسنة 2026
بشأن حظر التعاملات النقدية للخاضعين
لرقابة وحدة تنظيم التأمين
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية،
- والقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
- والقرار رقم (34) لسنة 2025 في شأن قواعد اصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية للمركبات غير الكويتية القادمة عبر الحدود البرية،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (6) لسنة 2026 بتاريخ 2026/4/22.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر ما يلي:
مادة أولى
يُحظر على جميع الخاضعين لرقابة الوحدة بموجب المادة رقم (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين إجراء أو قبول أي تعاملات نقدية لديها، ويجب ان تتم جميع عمليات الدفع أو التحصيل من خلال الخدمات المقدمة عبر القنوات المصرفية والدفع الالكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي مع الالتزام بتعليماته المنظمة لذلك، ويُستثنى من ذلك الوثائق الفردية المصدرة والمستخدمة لدى المنافذ الحدودية.
مادة ثانية
يترتب على مخالفة هذا القرار قيام المسؤولية المنصوص عليها في القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية، وذلك دون الاخلال بالقوانين الأخرى ذات الصلة.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ : 26 ابريل 2026م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 49/1-ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك الكويت الوطني المنعقدتين بتاريخ 14 و2026/3/28.
وبناءً على طلب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2026/3/31 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الوطني:
أولاً: زيادة رأس مــــــال البنــــــك المصــــــدر والمــــــدفوع مــــــن 874,276,504.600 دينار كويتي إلى 917,990,329.800 دينار كويتي وتمثل الزيادة ما نسبته 5% أسهم منحة.
ثانياً: زيادة الاحتياطي القانوني من 1,219,352,006.450 دينار كويتي إلى 1,240,168,113.700 دينار كويتي، (متضمناً علاوة إصدار قدرها 803,027,861.400 دينار كويتي).
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في .2025/12/31
ثالثاً: إعادة تعيين كلّ من السيد بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه ديلويت وتوش)، والسيد بدر عادل العبد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 5 ذو القعدة 1447هـ
الموافق: 22 إبريل 2026 م