إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 05 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام آلية انتقال الترخيص الناتج عن تنفيذ عمليات الانقسام

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1723 · 26 يناير 2025

رقم التشريع وسنته

05 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 05 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام آلية انتقال الترخيص الناتج عن تنفيذ عمليات الانقسام

هيئة أسواق المال قرار رقم (05) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام آلية انتقال الترخيص الناتج عن تنفيذ عمليات الانقسام بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (2) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/1/15؛

قرر ما يلي:

مادة أولى:

يعدل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم صدر بتاريخ: 19 يناير 2025 مرفق رقم (1)

مالكتابالفصلالمادةنوع التعديلالنص قبل التعديلالنص بعد التعديل
1الخامسالأول1-45إضافة عنوان-انتقال الترخيص الناتج عن عمليات الانقسام
2الخامسالأول1-45-1إضافة مادة-مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من هذه اللائحة، تسري أحكام هذه المادة على الأشخاص المرخص لها من الهيئة.
3الخامسالأول1-45-2إضافة مادة-1. إذا اقتضت عملية الانقسام انتقال ترخيص أنشطة أوراق مالية من الشركة محل الانقسام إلى الشركة الناتجة عن الانقسام، تصدر الهيئة قرارها بنقل الترخيص من خلال منح ترخيص للشركة الناتجة عن الانقسام (حسب الأحوال) بمزاولة أنشطة الأوراق المالية الممنوحة للشركة حسب الأحوال بعد إصدار الهيئة موافقتها على تنفيذ عملية الانقسام ونشر قرارات الجمعية العامة للشركات الداخلة في الانقسام في الجريدة الرسمية وتأسيس الشركة أو الشركات الجديدة، وعلى ألا يكون الترخيص سارياً إلا من تاريخ التأشير بالانقسام في السجل التجاري. 2. تمنح الهيئة مدة محددة للشركة الناتجة عن الانقسام سواء كانت قائمة أو ناشئة عن عملية الانقسام (حسب الأحوال) تبدأ من التاريخ الذي تحدده الهيئة لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (1-7) من الفصل الأول (أنشطة الأوراق المالية) من هذا الكتاب.
4الخامسالأول1-45-3إضافة مادة-في حال كانت الشركة محل الانقسام تزاول أنشطة الأوراق المالية فيصدر ترخيص أو أكثر لكل شركة ناتجة عن الانقسام وفقاً لما تحدده الهيئة بهذا الشأن وبعد الموافقة على مشروع عقد الانقسام.
5الخامسالأول1-45-4إضافة مادة-يستمر تسجيل الأشخاص المسجلين بالوظائف واجبة التسجيل في حال انتقالهم من الشركة محل الانقسام إلى الشركة الناتجة عن الانقسام، وذلك بذات الوظائف المسجلين بها لدى الهيئة.
6الخامسالأول1-45-5إضافة مادة-في حالة تخلف الشركة الناتجة عن الانقسام عن تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة خلال المدة التي تحددها لها الهيئة لاستيفاء متطلبات الترخيص دون عذر مقبول من الهيئة، يجوز للهيئة إلغاء الترخيص، أو وقفه، أو تقييد النشاط أو اتخاذ أي إجراء آخر تراه الهيئة ملائماً.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي