قرار رقم (161) لسنة 2024
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي
مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيتك
كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات صندوق المملكة المتحدة العقاري V آل بي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة المملكة المتحدة العقاري V جي بي ليمتد - UK Real Estate V GP Limited ومدير التسويق شركة بيتك كابيتال للاستثمار؛
- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق المملكة المتحدة العقاري V آل بي؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 125,000 وحدة (فقط مئة وخمسة وعشرون ألف وحدة) من وحدات صندوق المملكة المتحدة العقاري V آل بي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزيرة جيرنسي،
وأن يكون سعر عرض الوحدة وقت الاكتتاب بناءً على صافي قيمة الأصول في ذلك الوقت، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 2% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب، على أن لا يتجاوز الحد الأقصى للقيمة الإجمالية للوحدات المطروحة في دولة الكويت مبلغ 50 مليون دينار كويتي (فقط خمسون مليون دينار كويتي).
مادة ثانية
تطرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
- شركة بيتك كابيتال للاستثمار.
- بيت التمويل الكويتي.
مادة ثالثة
تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة خامسة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سادسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 5 ديسمبر 2024 م
هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
قرار رقم (527) لسنة 2024
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
-بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
-وعلى قرار نائب مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم 502)) لسنة 2014بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،
-وعلى قرار المدير العام رقم (246) لسنة 2017 بشأن نظام قيد واعتماد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،
-وعلى القرار رقم (418) لسنة 2022 بشأن قيد اعتماد الشركات والمكاتب الاستشارية المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،
-وعلى قرار المدير العام رقم (488) لسنة 2023 بشأن تجديد قيد الشركات والمكاتب الاستشارية المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،
-وعلى توصيات إدارة النافذة الموحدة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بمذكرتها رقم (2420/268) المؤرخة 2024/11/26،
-وبناءً على عرض مساعد المدير العام لقطاع العمليات الاستثمارية،
-ولصالح العمل،
قرر
مادة أولى:
يجدد قيد الشركات والمكاتب أدناه في سجل الشركات والمكاتب الاستشارية المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنه من تاريخ إصدار شهادة التسجيل:
1. شركة اتش ار انفست للاستشارات الادارية والتسويقية.
2. شركة كوزواي للاستشارات المالية والادارية.
3. مجموعة ثق القانونية للمحاماة والاستشارات والدراسات القانونية.
4. مجموعة دلال الملا القانونية.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
د. مشعل جابر الأحمد الصباح
صدر في : 28 نوفمبر 2024م