قرار رقم 527 لسنة 2024 — هيئة تشجيع الاستثمار المباشر — بشأن تجديد قيد الشركات والمكاتب ادناه في سجل الشركات و المكاتب الاستشارية المعتمدة لدي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين ، وذلك لمدة سنة من تاريخ اصدار شهادة الت
1 / 1