هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
قرار رقم ( 384 ) لسنة 2024
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،
- وعلى قرار المدير العام رقم (246) لسنة 2017 بشأن نظام قيد واعتماد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،
- وعلى قرار المدير العام رقم (354) لسنة 2018 بشأن قيد الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،
- وعلى قرار المدير العام رقم (345) لسنة 2023 بشأن تجديد قيد الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،
- وعلى توصيات إدارة النافذة الموحدة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بشأن التجديد بمذكرتها
رقم (2024/223) المؤرخة 2024/8/1،
- وعلى عرض مساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية،
- ولصالح العمل،
قرر
مادة أولى
يجدد قيد الشركات والمكاتب أدناه في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنه من تاريخ إصدار شهادة التسجيل:
1. الحسام ليجال والطريقي وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة.
2. شركة المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات/ مساهمة المقفلة.
3. شركة برايس وتر هاوس كوبرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م.
4. شركة بيكر تلي للاستشارات ذ.م.م.
5. مجموعة التويجري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية.
6. مجموعة حسين الحريتي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية.
7. مكتب دار المحاماة.
8. شركة مشاري العصيمي للمحاماة والاستشارات القانونية.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
د.مشعل جابر الأحمد الصباح
صدر في: 1 أغسطس 2024 م
قرار رقم (386) لسنة 2024
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 2018م في شأن السجل التجاري،
- وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،
- وعلى قرار (34) لسنة 2014م بشأن تنظيم السجل الاستثماري،
- وعلى قرار المدير العام رقم (226) لسنة 2018م بشأن الموافقة
على ترخيص شركة مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية وبحوث السوق واستطلاعات الرأي العام،
- وبناءً على طلب الشطب رقم (2024/8) المقدم من شركة مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية وبحوث السوق واستطلاعات الرأي العام بتاريخ 2024/7/14،
- وعلى التأشير بشطب شركة مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية وبحوث السوق واستطلاعات الرأي العام من السجل التجاري بتاريخ 2024/7/23م،
- وعلى مذكرة إدارة النافذة الموحدة رقم (2024/225) بتاريخ 2024/8/1م،
- وبناءً على عرض مساعد المدير العام لقطاع العمليات الاستثمارية.
قرر
مادة أولى
شطب شركة مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية وبحوث السوق واستطلاعات الرأي العام من السجل الاستثماري لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
مادة ثانية
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
د.مشعل جابر الأحمد الصباح
صدر في: 5 أغسطس 2024 م