قرار رقم 384 لسنة 2024 — هيئة تشجيع الاستثمار المباشر — بشأن تجديد قيد الشركات و المكاتب ادناه في سجل الشركات و المكاتب المعتمدة لدي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين ، وذلك لمدة سنة من تاريخ اصدار شهادة التسجيل
1 / 1