قرار رقم 488 لسنة 2023 — هيئة تشجيع الاستثمار المباشر — بشأن يجدد قيد الشركات والمكاتب ادناه فى سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنة من تاريخ اصدار شهادة التسجيل.
قراررقم 488 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
488 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
🔍
قرار رقم 488 لسنة 2023 — هيئة تشجيع الاستثمار المباشر — بشأن يجدد قيد الشركات والمكاتب ادناه فى سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنة من تاريخ اصدار شهادة التسجيل.1 / 1