هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
قرار رقم ( 488 ) لسنة 2023
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى قرار نائب مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (502)) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،
- وعلى قرار المدير العام رقم (246) لسنة 2017 بشأن نظام قيد واعتماد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،
- وعلى القرار رقم (418) لسنة 2022 بشأن قيد اعتماد الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،
- وعلى توصيات إدارة النافذة الموحدة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بمذكرتها رقم (2023/212) المؤرخة 2023/11/26،
- وبناءً على عرض مساعد المدير العام لقطاع العمليات الاستثمارية،
- ولصالح العمل،
قرر
مادة أولى
يحدد قيد الشركات والمكاتب أدناه في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنه من تاريخ إصدار شهادة التسجيل:
1. شركة اتش ار انفست للاستشارات الادارية والتسويقية.
2. شركة كوزواي للاستشارات المالية والادارية.
3. شركة معهد الكويت التقني للتدريب الأهلي والاستشارات.
4. مجموعة السويط القانونية/ هيثم هذال هيثم السويط.
5. مجموعة ثق القانونية للمحاماة والاستشارات والدراسات القانونية.
6. مجموعة دلال الملا القانونية.
7. مجموعة ركائز القانونية.
8. مكتب المحاميان ناصر الكريوين ومحمد الزيد.
9. مكتب عدلوني وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
صدر في : 27 نوفمبر 2023 م
وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (60) لسنة 2023
بشأن الترخيص للشركات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- والقرار رقم (35) لسنة 2022 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس نشاط خبير أكتواري،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (8) لسنة 2023 بتاريخ 2023/11/27،
قرر ما يلي
مادة أولى
يُرخص للشركات التي قامت بتوفيق أوضاعها الوارد بيانها في هذه المادة، بمزاولة الأنشطة المبينة قرين كل اسم منها :
| م | اسم المرخص له | تصنيف الجهة | الأنشطة المرخص لها بمزاولتها |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة أحمد العثمان لوسيط تأمين بالعمولة | وطنية | مهن تأمينية - نشاط وساطة التأمين |
| 2 | شركة دسمان لوساطة التأمين | وطنية | مهن تأمينية - نشاط وساطة التأمين |
| 3 | شركة لوكس أكتواريس خبير أكتواري | وطنية | مهن تأمينية - خبير أكتواري |
وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط (ثلاث سنوات)، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وتلتزم الشركات المذكورة باستيفاء الرسوم المقررة نظير منحها ترخيص المزاولة، أو عند تجديده لأي فترة أخرى طبقاً للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم الصادرة عن الوحدة في هذا الشأن.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ : 29 نوفمبر 2023 م