إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 279 لسنة 2023 — هيئة تشجيع الاستثمار المباشر — بشأن تقيد الشركات والمكاتب ادناه فى سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنة من تاريخ اصدار شهادة التسجيل.

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نُشر في الكويت اليوم — العدد 1642 · 1 يوليو 2023

رقم التشريع وسنته

279 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

قرار رقم (279) لسنة 2023

مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- وعلى قرار نائب مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم(

502) لسنة 2014بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،

- وعلى قرار المدير العام رقم (246) لسنة 2017 بشأن نظام قيد واعتماد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،

- وعلى توصيات فريق قيد الشركات والمكاتب الاستشارية في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بمذكرتها رقم (2023/121) المؤرخة 2023/6/19،

- وبناءً على عرض مساعد المدير العام لقطاع العمليات الاستثمارية،

- ولصالح العمل،

قرر

مادة أولى

تقيد الشركات والمكاتب أدناه في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنه من تاريخ إصدار شهادة التسجيل:

1. دار السور/ للاستشارات الهندسية.

2. الشرق الأوسط للمحاماة والاستشارات.

3. شركة التزام للاستشارات الإدارية والاقتصادية.

4. شركة بروكابيتا للاستشارات الإدارية.

5. شركة جرانت ثورنتون للاستشارات الإدارية والاقتصادية.

6. شركة رساميل للاستثمار.

7. مكتب الدستور للمحاماة والاستشارات القانونية.

8. مكتب المحامي يعقوب عبد المحسن الصانع.

9. مكتب المحامي/ حسين شريف سيد دعير شرهان.

10. مكتب مساواة للمحاماة والاستشارات.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

د. مشعل جابر الأحمد الصباح

صدر في: 20يونيو2023م

وحدة تنظيم التأمين

قرار رقم (31) لسنة 2023

بشأن تمديد ترخيص لمزاولة نشاط أعمال التأمين

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- القانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن إصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقرار رقم (22) لسنة 2022 في شأن ترخيص الجهات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،

- وقرار رقم (11) لسنة 2023 بشأن تمديد ترخيص لمزاولة نشاط أعمال التأمين،

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (7) لسنة 2023 بتاريخ 2023/06/22،

- وبناء على الكتاب المرسل للشركة بتاريخ 2023/6/25 الخاص بالموافقة المشروطة لاستكمال واستيفاء الإجراءات والمعايير.

قرر ما يلي:

مادة أولى

يستمر سريان الموافقة المبدئية المشروطة بشأن ترخيص مزاولة نشاط أعمال التأمين لشركة الضمان للتأمين التكافلي حتى تاريخ 2023/12/31، وذلك لاستيفاء المتطلبات الواردة في كتاب الوحدة المرسل للشركة بتاريخ 25-06-2023 المشار إليه في ديباجة هذا القرار.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر في: 26 يونيو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي