إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 263 لسنة 2020 بشأن يجدد قيد الشركات والمكاتب ادناه في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنة من تاريخ اصدار الشهادة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1496 · 15 أغسطس 2020

رقم التشريع وسنته

263 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (67) لسنة 2020

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي للصندوق الاستثماري للسندات والصكوك الإقليمية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي للصندوق الاستثماري للسندات والصكوك الإقليمية رقم (LCIS/2017/0001) الصادرة بتاريخ 2017/07/10؛

- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار لتجديد ترخيص الصندوق الاستثماري للسندات والصكوك الإقليمية؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي للصندوق الاستثماري للسندات والصكوك الإقليمية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2020/07/10.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2020/07/10 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 2020/8/6 م

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

قرار رقم (263) لسنة 2020 م

مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،

- وعلى قرار المدير العام رقم (246) لسنة 2017 بشأن نظام قيد واعتماد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،

- وعلى قرار المدير العام رقم (354) لسنة 2018 بشأن قيد الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،

- وعلى قرار المدير العام رقم (417) لسنة 2019 بشأن تجديد قيد الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،

- وعلى توصيات إدارة النافذة الموحدة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بمذكرتها رقم (2020/77) المؤرخة 2020/8/10.

- وبناءً على عرض مساعد المدير العام لقطاع العمليات الاستثمارية،

- ولصالح العمل،

قرر

مادة أولى

يحدد قيد الشركات والمكاتب أدناه في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنة من تاريخ إصدار الشهادة:

1. الحسام لجال والطريقي وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة.

2. شركة المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات/ مساهمة المقفلة.

3. شركة برايس وتر هاوس كوبرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م.

4. شركة بيكرتلي للاستشارات ذ.م.م.

5. مجموعة التويجري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية.

6. مجموعة حسين الحريتي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية.

7. مكتب دار المحاماة.

8. مكتب مشاري العصيمي محامون ومستشارون قانونيون.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

د. مشعل جابر الأحمد الصباح

صدر في : 20 ذو الحجة 1441 هـ

الموافق : 10 أغسطس 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي