قرار رقم 418 لسنة 2022 — هيئة تشجيع الاستثمار — بشأن قيد الشركات والمكاتب أدناه فى سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنة من تاريخ اصدار شهادة التسجيل.
قراررقم 418 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
418 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
🔍
قرار رقم 418 لسنة 2022 — هيئة تشجيع الاستثمار — بشأن قيد الشركات والمكاتب أدناه فى سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنة من تاريخ اصدار شهادة التسجيل.1 / 1