قرار رقم (85) لسنة 2024
بشأن
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة يونيكاب للاستثمار والتمويل
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة يونيكاب للاستثمار والتمويل رقم (AP/2015/0026) الصادرة بتاريخ 2021/10/5؛
- وعلى طلب شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/2/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة يونيكاب للاستثمار والتمويل لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1- مدير محفظة الاستثمار.
2- مدير نظام استثمار جماعي.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2024/10/4
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الاشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 4 يوليو 2024 م
هيئة تشجيع الاستثمار
قرار رقم (316) لسنة 2024
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى قرار نائب مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،
- وعلى قرار المدير العام رقم (246) لسنة 2017 بشأن نظام قيد واعتماد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،
- وعلى القرار رقم (279) لسنة 2023 بشأن قيد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،
- وعلى توصية إدارة النافذة الموحدة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بمذكرتها رقم (2024/100) المؤرخة 2024/7/1،
- وبناءً على عرض مساعد المدير العام لقطاع العمليات الاستثمارية،
- ولصالح العمل،
قرر
مادة أولى
يحدد قيد الشركات والمكاتب أدناه في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنه من تاريخ إصدار شهادة التسجيل:
1. الشرق الأوسط للمحاماة والاستشارات.
2. شركة بروكابيتا للاستشارات الادارية.
3. شركة جرانت ثورنتون للاستشارات الادارية والاقتصادية.
4. شركة رساميل للاستثمار.
5. مكتب الدستور للمحاماة والاستشارات القانونية.
6. مكتب المحامي يعقوب عبد المحسن الصانع.
7. مكتب مساواة للمحاماة والاستشارات.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
د. مشعل جابر الأحمد الصباح
صدر في تاريخ: 1 يوليو 2024 م