قرار رقم 316 لسنة 2024 — هيئة تشجيع الاستثمار — بشأن يحدد قيد الشركات والمكاتب أدناه في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنة من تاريخ إصدار شهادة التسجيل.
قراررقم 316 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
316 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
🔍
قرار رقم 316 لسنة 2024 — هيئة تشجيع الاستثمار — بشأن يحدد قيد الشركات والمكاتب أدناه في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنة من تاريخ إصدار شهادة التسجيل.1 / 1