قرار رقم 523 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن تكليف لجنة السياسات العامة والإعلام بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية القيام باختصاصات مجلس أمناء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.
قراررقم 523 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
523 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 523 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن تكليف لجنة السياسات العامة والإعلام بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية القيام باختصاصات مجلس أمناء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.1 / 1