قرار رقم 498 لسنة 2019
بإنهاء العمل بالقرار رقم 184 لسنة 2018 بتعيين
أعضاء مجلس أمناء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية)
وجزيرة بوبيان
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم رقم 240 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان والمراسيم المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 184 لسنة 2018 بتعيين أعضاء مجلس أمناء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.
- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع،
قرر
مادة أولى
ينهى العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 184 لسنة 2018 بتعيين أعضاء مجلس أمناء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.
مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
ناصر صباح الأحمد الصباح
صدر في: 10 شعبان 1440 هـ
الموافق: 15 أبريل 2019 م
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
قرار وزاري رقم 584 لسنة 2019
بشأن ضوابط مباشرة الدور الرقابي لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية تجاه الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية
وزير الأوقاف والشئون الإسلامية:
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 1986 بإنشاء الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/1/14 بشأن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1986/2/3 بشأن النظام الأساسي للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية رقم 1288 بتاريخ 2018/12/2.
- وعلى الاجتماع التنسيقي بين الوزارة والهيئة بشأن مباشرة الوزارة للدور الرقابي وما انتهى إليه الاجتماع من تصور لمباشرة ذلك الدور.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
أولاً : يقصد بالمصطلحات المبينة فيما بعد المعاني المبينة قرين كل منها.
الوزير : وزير الأوقاف والشئون الإسلامية.
الوزارة: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
الهيئة: الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.
المدير: مدير عام الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.
النظام: النظام الأساسي للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الصادر بمرسوم بتاريخ 1986/2/3 فريق الرقابة: الموظفين المكلفون من قبل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بمباشرة الدور الرقابي على الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.
ثانياً: تقوم الوزارة بمباشرة الدور الرقابي تجاه الهيئة طبقاً لنص المادة 16 من النظام وفقاً للآتي:
أ) أهداف الدور الرقابي:
1- التحقق من التزام الهيئة بالأحكام الواردة في مرسوم النظام الأساسي لإنشائها.