قرار رقم 498 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن إنهاء العمل بالقرار رقم 184 لسنة 2018 بتعيين أعضاء مجلس أمناء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.
قراررقم 498 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
498 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 498 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن إنهاء العمل بالقرار رقم 184 لسنة 2018 بتعيين أعضاء مجلس أمناء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.1 / 1