إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 184 لسنة 2018 بتعيين أعضاء مجلس أمناء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1379 · 10 فبراير 2018

رقم التشريع وسنته

184 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 184 لسنة 2018 بتعيين أعضاء مجلس أمناء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان

قرار رقم 184 لسنة 2018 بتعيين أعضاء مجلس أمناء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان مجلس الوزراء:

– بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم رقم 240 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان والمراسيم المعدّلة له، – وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، قرر

مادة أولى يُعين عضواً في مجلس أمناء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان كل من:

1– المهندس / سالم مثيب الأذينة.

2– محمد جاسم المرزوق.

3– عمران حبيب جوهر حيات.

4– عدنان عبد العزيز أحمد البحر.

5– الدكتور/ خالد عيد النصار.

6– طارق عبد العزيز سلطان عيسى.

7– المهندسة/ سارة حسين محمد أكبر.

8– فيصل عبد الرحمن مدلج المدلج.

9– بدر عبد الله إبراهيم الهاجري.

مادة ثانية على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح صدر في : 12 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق : 29 يناير 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي