مرسوم رقم 115 لسنة 2018 بتعيين رئيس اللجنة التنفيذية – ورئيس جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء،
- وعلى المرسوم رقم 240 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان، والمراسيم المعدّلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1613) المتخذ في اجتماعه رقم (2017/2-49) المنعقد بتاريخ 2017/12/17 بتكليف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 540 الصادر في اجتماعه رقم (2018/14) المنعقد بتاريخ 2018/4/1 بإحاطة مجلس الوزراء علماً بالقرار الوزاري بقبول استقالة المهندس/ عبد العزيز عبد اللطيف الإبراهيم رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان،
- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين / فيصل عبد الرحمن مدلج المدلج – رئيساً للجنة التنفيذية لجهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان – ورئيساً للجهاز – بدرجة وزير.
مادة ثانية على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ناصر صباح الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 24 رجب 1439 هـ الموافق : 10 أبريل 2018 م