قرار رقم 138 لسنة 2021 بنقل الإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان
مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وعلى المرسوم رقم 20 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان، والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 750 لسنة 2020 بنقل الاشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، قرر
مادة أولى يُنقل إلى وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني الإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في: 26 رجب 1442 هـ الموافق: 10 مارس 2021 م