قرار رقم 657 لسنة 2023 بشأن نقل الإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان
قرار رقم 657 لسنة 2023 بنقل الإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان
- مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى المرسوم رقم 20 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1453 لسنة 2021 بنقل الإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
مادة أولى ينقل إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار الإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في: 29 ذي الحجة 1444 هـ الموافق 17 يوليو 2023 م