إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 338 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إنذار / شركة نيورك العقارية ذ.م.م. الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الاولي - قطعة (1) - قسيمة (132) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم ا

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1757 · 21 سبتمبر 2025

رقم التشريع وسنته

338 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 338) لسنة 2025

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A1

380) المحرر بتاريخ 2025/3/24 المتضمن ارتكاب / شركة نيورك العقارية ذ.م.م المخالفات التالية:

– مزاولة نشاط معرض بيع ملابس جاهزة بعدد (17) محل في الميزانين بدون تراخيص تجارية.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (500/2025/6) المنعقد بتاريخ 2025/04/27.

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار/ شركة نيورك العقارية ذ.م.م

الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الأولى - قطعة (1) – قسيمة (132) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في 28 أغسطس 2025

قرار رقم هـ ع ص ( 339 ) لسنة 2025

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع :-

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A1

379) المحرر بتاريخ 2025/3/24 المتضمن ارتكاب / شركة نيورك العقارية ذ.م.م المخالفات التالية:

يوجد عدة انشطه تجارية في السرداب وجميعهم يحملون رخصة سوق ميار المركزي لغير المواد الغذائي.

مزاولة نشاط بيع ملابس جاهزة بعدد (13) محل ونشاط نادي ومعهد صحي بعدد (2) محل بمساحة 389.731 م² ومزاولة نشاط صالون نسائي عدد (1)

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (500/2025/6) المنعقد بتاريخ 2025/04/27.

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار/ شركة نيورك العقارية ذ.م.م الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الاولى - قطعة (1) - قسيمة (132) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في : 28 اغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي