إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 52 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن عملية التزكر الاقتصادي الخاصة باستحواذ شركة كوني هولندا بي . فى. (هولندا) على كامل رأس مال شركة الصابرين للمصاعد والسلالم ذ. م. م. (الكويت).

قرار رقم 52 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

52 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : جهاز حماية المنافسة

🔍
الكويت اليوم العدد 1612 السنة الثامنة والستون
قرار رقم (52) لسنة 2022
بشأن عملية التركز الاقتصادي الخاصة باستحواذ

شركة كوي هولند؛ ي- في (هولدد) على كامل رأس
مال شركة الصابرية للمصاعد والسلهلم ذ.م.م.

(الكويت)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسئة 2020 في شأن حماية المنافسة»
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة,»
- القرار رقم (14) لسئة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديله؛
- عملية التركز الاقتصادي رقم (0856)21311000232022))
الخاصة باستحواذ شركة كوي هولندا بي في (هولندا) على كامل رأس
مال شركة الصابرية للمصاعد والسلالم ذ.م.م.
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليه,
- هوافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (65) المنعقد بتاريخ
5
- وبناءً على ما تقيضيه مصلحة العمل.
تقرر

مادة أولى
الموافقة على عملية الترّكز الاقتصادي رقم
(022.01311000232022) الخاصة باستحواذ شركة كوي
هولندا بي في (هولددا) على كامل رأس مال شركة الصابرية للمصاعد
والسلالم ذ.م.م (الكويت).

مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار»
وإخطار جميع الاطراف بمذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر فٍ: 17 نوفمبر 2022 م

الأحد 10 جمادى الأول 1444 هم - 2022/12/4 م
قرار رقم (53) لسنة 2022
بشأن عملية التركز الاقبصادي رقم
(23721000262022 0 هط ن) لاندماج شركة الصفاة

للاستشمار (ش.م.ك.ع) على شركة كاب كورب
للاستشمار (ش.م.ك.م)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة»
-المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة»
-القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم
(72) لسبة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديله,
-عملية التركز الاقتصادي رقم (02801311000262022) بشأن
اندماج شركة الصفاة للاستثمار (ش.م.ك. ع) على شركة كاب كورب
للاستغمار (ش.م.ك.م)»
-تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليه»
-موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (65) المنعقد بتاريخ
11-5
وبناءً على ما تقعضيه مصلحة العمل.
تقسرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتعصادي رقم
(1011000262022 نش 21 )) لاندماج شركة الصفاة للاستثمار
(ش.م.ك. ع) على شركة كاب كورب للاستثمار (ش.م.ك.م).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار» وإخطار
جميع الاطراف بمذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة
صدر في تاريخ: 17 نوفمبر 2022 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي