قرار رقم 52 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن عملية التزكر الاقتصادي الخاصة باستحواذ شركة كوني هولندا بي . فى. (هولندا) على كامل رأس مال شركة الصابرين للمصاعد والسلالم ذ. م. م. (الكويت).
قراررقم 52 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
52 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : جهاز حماية المنافسة
🔍
قرار رقم 52 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن عملية التزكر الاقتصادي الخاصة باستحواذ شركة كوني هولندا بي . فى. (هولندا) على كامل رأس مال شركة الصابرين للمصاعد والسلالم ذ. م. م. (الكويت).1 / 1