قرار رقم 519 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن خروج الشريك المهندس / ابراهيم ماجد صالح الشاهين من دار / الشاهين للاستشارات الهندسية لصاحبيه المهندس / ابراهيم ماجد صالح الشاهين والمهندس / قتيبة ابراهيم ماجد الشاهين .
قراررقم 519 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
519 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 519 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن خروج الشريك المهندس / ابراهيم ماجد صالح الشاهين من دار / الشاهين للاستشارات الهندسية لصاحبيه المهندس / ابراهيم ماجد صالح الشاهين والمهندس / قتيبة ابراهيم ماجد الشاهين .1 / 1