قرار رقم 516 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية التشيك وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .
قراررقم 516 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
516 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 516 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية التشيك وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .1 / 2