إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 516 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية التشيك وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .

قرار رقم 516 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

516 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 516 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية التشيك وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور . 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي