قرار وزاري رقم 337 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية البرتغال بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .
ساري
قرار وزاريرقم 337 لسنة 2017
🔍
قرار وزاري رقم 337 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية البرتغال بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .1 / 1