قرار وزاري رقم 560 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية هنغاريا وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .
قرار وزاريرقم 560 لسنة 2017
🔍
قرار وزاري رقم 560 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية هنغاريا وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .1 / 1