إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 335 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية سويسرا بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .

رقم التشريع وسنته

335 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري ( 333 ) لعام 2017م

بشأن إضافة أنشطة

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 في شأن إصدار الشركات.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 25 /3 /2012 بشأن توصيات لجنة التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2016 بشأن اعتماد تصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع بالحد السادس الموصي به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة والمتفق عليه في إطار مجلس التعاون الخليجي.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العام

قـــــــرر

المادة الأولى

تضاف الأنشطة الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار وفقا للقطاعات التابعة لها ورمزها ضمن أنشطة الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية لدول مجلس التعاون بدول الخليج.

المادة الثانية

يتولى الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية إعلان الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - الشئون الاقتصادية (إدارة التخطيط والتنمية) بما ورد بهذا القرار.

المادة الثالثة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في :16 رمضان 1438هـ

الموافق :11 يونيو 2017م

قرار وزاري رقم ( 335 ) لعام 2017

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

–وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف

على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

–وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن اصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

–وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

–وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

–وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م المصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

– وعلى القرار الصادر من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 1471 لسنة 2016 بشأن حظر استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية سويسرا.

– وعلى القرار الصادر من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 673 لسنة 2017 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية سويسرا.

– وعلى ما عرضه وكيل القطاع.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية سويسرا بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور.

مادة ثانية

تخضع جميع الارساليات للإجراءات الصحية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 16 رمضان 1438 هـ

الموافق : 11 يونيو 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي