قرار رقم 64 لسنة 2021 بشأن تجديد قيد عدد من الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
هيئة تشجيع الاستثمار المباشر قرار رقم (64) لسنة 2021 مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،
- وعلى قرار المدير العام رقم (246) لسنة 2017 بشأن نظام قيد واعتماد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،
- وعلى القرار رقم (108) لسنة 2019 بشأن قيد الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،
- وعلى القرار رقم (105) لسنة 2020 بشأن تجديد قيد اعتماد الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،
- وعلى توصيات إدارة النافذة الموحدة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بمذكرتها رقم (2021/15) المؤرخة 2021/3/1،
- ولصالح العمل، قرر
مادة أولى يجدد قيد الشركات والمكاتب أدناه في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنة من تاريخ إصدار شهادة التسجيل:
1. مكتب الكفاءة للمحاماة والاستشارات القانونية.
2. مكتب المحامية موضي حمد سليمان الموسى.
3. مكتب د. فيصل الفهد ومشاركوه مستشارون ومحامون.
4. مكتب المحامي خليفة حامد محمد الياقوت.
5. مكتب عبد العزيز طاهر وخالد طاهر المحاميان.
6. شركة مجموعة الأنظمة الهندسية م.ق.
7. شركة كرو كويت للاستشارات ذ.م.م.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر د. مشعل جابر الأحمد الصباح صدر في: 17 رجب 1442هـ الموافق: 1 مارس 2021م