إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 5135 لسنة 2025 — وزير الداخلية ( — بشأن يعامل القاصر / غازي فيصل رمزي بشير - مواليد الولايات المتحدة الأمريكية في 2016/1/19 إبن المواطنة / رقية خليل ناصر مرزوق عبدالله الشطي - من مطلقها / فيصل رمزي إبراهيم بشير دومينيكا الجنسية - معاملة الكو

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1763 · 2 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

5135 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

---

(قرار رقم 5135 لسنة 2025)

بشأن: معاملة قصر

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 16979 المؤرخ 2025/10/8 ومرفقاته.

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ غازي فيصل رمزي بشير - مواليد الولايات المتحدة الأمريكية في 2016/1/19 إبن المواطنة/ رقيه خليل ناصر مرزوق عبدالله الشطي - من مطلقها/ فيصل رمزي إبراهيم بشير دومينيكا الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف

صدر في: 24 ربيع الآخر 1447هـ

الموافق: 16 أكتوبر 2025م

---

(قرار رقم 5136 لسنة 2025)

بشأن: معاملة قصر

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 16968 المؤرخ 2025/10/8 ومرفقاته.

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبنا المواطنة/ بنات صالح دبشه صالح خليفه الماجدي من زوجها المتوفي/ فهد عبدالله غنيم الحريجي - سعودي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

1- عبدالله فهد عبدالله غنيم الحريجي مواليد الكويت في 2014/9/1م.

2- غنيم فهد عبدالله غنيم الحريجي مواليد الكويت في 2015/6/18م.

3- عهود فهد عبدالله غنيم الحريجي مواليد الكويت في 2016/9/18م.

4- عمر فهد عبدالله غنيم الحريجي مواليد الكويت في 2018/8/27م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف

صدر في:- 24 ربيع الآخر 1447 هـ

الموافق:- 16 أكتوبر 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي