( قرار وزاري رقم 808 لسنة 2023 )
بشأن: معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 6786 المؤرخ 2023/6/13 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ سامي أشرف محمود الإبراهيم – مواليد الولايات المتحدة الأمريكية في 2006/5/24م – ابن المواطنة/ هبه سامي ذياب بدر التميمي – من مطلقها أشرف محمود الإبراهيم – مصري الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس
الوزراء ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في: 26 محرم 1445هـ
الموافق: 13 أغسطس 2023م
(قرار وزاري رقم 809 لسنة 2023)
بشأن: معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8837 المؤرخ 2023/7/26 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ هبه عبدالله عبدالرحيم عبدالكريم العوضي من مطلقها سامر بهاء الدين محمد أحمد – أردني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- بدر سامر بهاء الدين محمد أحمد مواليد الكويت في 2008/2/3م
2- مريم سامر بهاء الدين محمد إسماعيل مواليد الكويت في 2011/1/26م
3- بهاء الدين سامر بهاء الدين محمد إسماعيل مواليد الكويت في 2012/10/13م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 26 محرم 1445هـ
الموافق: 13 أغسطس 2023م