إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 513 لسنة 2023 — الهيئة العامة للغذاء والتغذية — بشأن منح صفة الضبطية القضائية.

قرار رقم 513 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

513 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للغذاء والتغذية

🔍
قرار رقم 513 لسنة 2023 — الهيئة العامة للغذاء والتغذية — بشأن منح صفة الضبطية القضائية. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1648 السنة التاسعة والستون
20 أ
الأحد 26 محرم 1445 هـ - 2023/8/13 م

قرار إداري رقم (513) لسنة 2023
بشأن منح صفة الضبطية القضائية

المدير العام بالندب :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن إصدار
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن
الخدمة المدنية وتعديلاته
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية
وتعديلاته
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم
الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة
للغذاء والتغذية والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد
الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 908 الصادر بجلسته رقم
2016/28 المنعقد بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية
والإدارية من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية
في بعض الاختصاصات
- وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2016 بشأن لائحة المسالخ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم
عمل ضبط الجودة والمواصفات والمقاييس،
- وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2017 بشأن لائحة التغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بشأن لائحة الرقابة
الغذائية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص
الصحية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2023 بشأن العمل بلائحة
الأغذية المستوردة
- وعلى القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل
التنظيمي واختصاصاته للهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس
مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض
الافتصاصات وتعديلاته
- وعلى المرسوم رقم 22 لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
- وعلى القرار الإداري رقم 375 لسنة 2023 بشأن ندب
السيد/ مشعل محمد الزعبي نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع
بالإضافة إلى عمله للقيام بعمل مدير عام الهيئة للغذاء والتغذية خلال
فترة الإجازة الدورية.
- وعلى القرار الإداري رقم 255 لسنة 2021 بشأن منح صفة
الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار
الإداري رقم 307 لسنة 2021
- وعلى مقتضيات مصلحة العمل.

مادة أولى
يمنح الموظفون التالية أسماؤهم صفة الضبطية القضائية، عملاً بمواد
قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013
والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، والقرار الإداري رقم 255
لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة
للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم 307 لسنة 2021:

| الاسم | المسمى الوظيفي | الرقم المدني |
| :--- | :--- | :--- |
| بسمة محمد العازمي | مشرف أغذية | 284062201171 |
| أنوار سالم عبيد العجمي | فني تغذية | 297022301613 |
| سالم محسن العجمي | مفتش أغذية | 299071801082 |
| محمد ماجد الرشيدي | مفتش أغذية | 300082100025 |

مادة ثانية:
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه ويبلغ لمن
يلزم لتنفيذه.

المدير العام بالندب
د. مشعل محمد الزعبي

صدر في : 21 المحرم 1445هـ
الموافق : 8 أغسطس 2023م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي