قرار رقم 51 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيدالمهندس / ادور بشرى عزيز يوسف – من دار / الكويت للاستشارات الفنية – لصاحبته المهندسة / نبيلة سامي قاسم المشري
قراررقم 51 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
51 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : بلدية الكويت
🔍
قرار رقم 51 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيدالمهندس / ادور بشرى عزيز يوسف – من دار / الكويت للاستشارات الفنية – لصاحبته المهندسة / نبيلة سامي قاسم المشري1 / 1