إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 269 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / السور للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / عادل سامي قاسم المشري

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1768 · 7 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

269 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 265 /GM 2025 بشأن قيد

مكتب / نوبل ديزاين انجينير للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / خالد عبد المجيد خميس الشطي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00015-2025) بتاريخ 2025/11/9.

- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن قيد مكتب هندسي جديد.

- قرر -

مادة أولى :

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بقيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / نوبل ديزاين انجينير للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس/ خالد عبد المجيد خميس الشطي - [ تخصص - هندسة مدنية تطبيقيه ] - الواقع في : محافظة الفروانية - منطقة خيطان - قطعة (4) - قسيمة (433) - الدور الثاني - مكتب رقم (213).

على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - ويعتبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية :

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 3 ديسمبر 2025م

قرار إداري رقم 269 /GM 2025 بشأن إلغا

قيد مهندسين من دار / السور للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / عادل سامي قاسم المشري

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2022/139) المؤرخ في 2022/4/25 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00015-2025) بتاريخ 2025/11/9.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن إلغا قيد مهندسين من الدار الهندسية.

- قرر -

مادة أولى :

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بإلغا قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار / السور للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / عادل سامي قاسم المشري وهم :

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1رضوان علي عقادهندسة مدنية246110100117
2الفت احمد خليلمعماري289041007241
3ديانا رجائي سليمان صالحهندسة مدنية286072805496
4احمد محمود عبد الحميد مرعيهندسة مدنية285033005344
5ابراهيم عبد الله ابراهيم الخطيبهندسة مدنية272071904225
6احمد سعد احمد اسماعيلهندسة مدنية279111903027
7عبد الرحمن محمد محمد ابراهيم جلالهندسة مدنية280082903041
8سامح محمد السيد هلالهندسة مدنية277100900489
9عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن الفرتهندسة مدنية277092203367
10اشوك كومار جي ان جينتاهندسة مدنية246062300105
11شريف محمد شفيق محمد عبد اللهعمارة279080303669
12ماجد سامي تادرس جرجسهندسة مدنية265030503403
13صلاح محمد فتحي ابو النجاهندسة مدنية270120402311
14وائل علي الشبراوي عليهندسة مدنية273022601599
15بريج موهان فانساعمارة249110200082
16نادر فاروق جرجس فهميهندسة مدنية259062502383
17محمد صلاح الدين ابراهيم كاملهندسة مدنية250121200262
18حاتم عبد الله عبد الحميد القرنشاويهندسة مدنية278080400253

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 3 نوفمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي