قرار إداري رقم 265 /GM 2025 بشأن قيد
مكتب / نوبل ديزاين انجينير للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / خالد عبد المجيد خميس الشطي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00015-2025) بتاريخ 2025/11/9.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن قيد مكتب هندسي جديد.
- قرر -
مادة أولى :
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بقيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / نوبل ديزاين انجينير للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس/ خالد عبد المجيد خميس الشطي - [ تخصص - هندسة مدنية تطبيقيه ] - الواقع في : محافظة الفروانية - منطقة خيطان - قطعة (4) - قسيمة (433) - الدور الثاني - مكتب رقم (213).
على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - ويعتبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية :
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 3 ديسمبر 2025م
قرار إداري رقم 269 /GM 2025 بشأن إلغا
قيد مهندسين من دار / السور للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / عادل سامي قاسم المشري
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/139) المؤرخ في 2022/4/25 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00015-2025) بتاريخ 2025/11/9.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن إلغا قيد مهندسين من الدار الهندسية.
- قرر -
مادة أولى :
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بإلغا قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار / السور للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / عادل سامي قاسم المشري وهم :
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | رضوان علي عقاد | هندسة مدنية | 246110100117 |
| 2 | الفت احمد خليل | معماري | 289041007241 |
| 3 | ديانا رجائي سليمان صالح | هندسة مدنية | 286072805496 |
| 4 | احمد محمود عبد الحميد مرعي | هندسة مدنية | 285033005344 |
| 5 | ابراهيم عبد الله ابراهيم الخطيب | هندسة مدنية | 272071904225 |
| 6 | احمد سعد احمد اسماعيل | هندسة مدنية | 279111903027 |
| 7 | عبد الرحمن محمد محمد ابراهيم جلال | هندسة مدنية | 280082903041 |
| 8 | سامح محمد السيد هلال | هندسة مدنية | 277100900489 |
| 9 | عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن الفرت | هندسة مدنية | 277092203367 |
| 10 | اشوك كومار جي ان جينتا | هندسة مدنية | 246062300105 |
| 11 | شريف محمد شفيق محمد عبد الله | عمارة | 279080303669 |
| 12 | ماجد سامي تادرس جرجس | هندسة مدنية | 265030503403 |
| 13 | صلاح محمد فتحي ابو النجا | هندسة مدنية | 270120402311 |
| 14 | وائل علي الشبراوي علي | هندسة مدنية | 273022601599 |
| 15 | بريج موهان فانسا | عمارة | 249110200082 |
| 16 | نادر فاروق جرجس فهمي | هندسة مدنية | 259062502383 |
| 17 | محمد صلاح الدين ابراهيم كامل | هندسة مدنية | 250121200262 |
| 18 | حاتم عبد الله عبد الحميد القرنشاوي | هندسة مدنية | 278080400253 |
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 3 نوفمبر 2025م