إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 238 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن حذف قيد مهندسين من دار / معمار للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / محمد يوسف علي العوضي

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1767 · 30 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

238 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري 2025/237 GM

بشأن إلغا قيد مهندسين من مكتب / المستشارون العرب للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عبد الرزاق عبد الكريم النصار

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعــلــى القــرار الإداري رقــم (2025/194) المــؤرخ في 2025/10/30 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن إلغا قيد مهندسين من المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بإلغا قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / المستشارون العرب للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عبد الرزاق عبد الكريم النصار وهم :

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1هيثم سعيد رشاد محمد عليمدني281050406248
2محمود علي راشد حبيبمدني279101507813
3شريف السيد عبد اللاه عبد الموليمدني267072903076
4مايكل برسوم ملك عوضمدني287092205652
5محمد طاهر عبد المنعم محمدهندسة معمارية244010600457
6أحمد صديق بشيرهندسة معمارية257013100055
7وليد عبد المتعال طه عبد المتعال سليمهندسة معمارية275041705608
8إسلام رأفت عبد ربة عودةهندسة معمارية277122102584
9محمد أحمد سيد أحمد أبو شامةهندسة معمارية275040903573
10أحمد عبد الله سرور مهديهندسة معمارية281010147261
11محمود صالح أمين محمد أمينهندسة معمارية261062003659
12أحمد ناجي عبد الواحد أحمدمدني292022502885

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 23 نوفمبر 2025م

قرار إداري 2025/238 GM

بشأن حذف قيد مهندسين من دار / معمار

للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / محمد يوسف علي العوضي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعــلــى القــرار الإداري رقــم (2025/173) المــؤرخ في 2025/10/22 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن إلغا قيد مهندسين من الدار الهندسية.

- قــرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بإلغا قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار / معمار للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / محمد يوسف علي العوضي وهم :

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1أحمد عصام عبد الحافظ عمارةمدني282013101159
2أحمد رضوان با كور الزياتمدني257010403296
3سوق كانتسلا جيانتي لالهندسة معمارية247030100517
4عمار نذير صادقكهربا261090103868

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 23 نوفمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي