قرار رقم 282 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / مجموعة التقدم الهندسي للاستشارات الهندسية - لصاحبته المهندسة / عزيزة أحمد حسين
قراررقم 282 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
282 لسنة 2025
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
27
الجهة : بلدية الكويت
🔍
قرار رقم 282 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / مجموعة التقدم الهندسي للاستشارات الهندسية - لصاحبته المهندسة / عزيزة أحمد حسين1 / 1