قرار إداري رقم 2025/281 GM
بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / أرك لاينز للاستشارات الهندسية -
لصاحبه المهندس / عبد الرضا عبد الرسول الأربش
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/183) المؤرخ في 2025/10/27 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00015) بتاريخ 2025/11/9.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن إلغاء قيد مهندسين من المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / أرك لاينز للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عبد الرضا عبد الرسول الاربش وهم :
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | أحمد سعيد زكي مكاوي | هندسة كهربائية | 290061708983 |
| 2 | هند عمر فراج عبد الرحيم | هندسة مدنية | 295050903962 |
| 3 | وليد أبو المكارم عبد الله أبو المكارم | هندسة مدنية | 292022204765 |
| 4 | باسم سعد لبيب عبد المسيح | هندسة مدنية | 291020210497 |
| 5 | كيرلس تامر عوض جرجس | مهندس معماري | 294091703903 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 15 ديسمبر 2025م
قرار إداري رقم 2025/282 GM
بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب/ مجموعة التقدم الهندسي للاستشارات الهندسية -
لصاحبته المهندسة / عزيزة أحمد حسين
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/256) المؤرخ في 2025/11/30 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00015) بتاريخ 2025/11/9.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن إلغاء قيد مهندسين من المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / مجموعة التقدم الهندسي للاستشارات الهندسية - لصاحبته المهندسة / عزيزه أحمد حسين وهم:
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | مصطفى عيد عطيه اليومي | هندسة مدنية | 291020580659 |
| 2 | سمير أحمد سمير أحمد | هندسة مدنية | 289100108238 |
| 3 | إبراهيم العدوي محمد العدوي | هندسة مدنية | 286052801367 |
| 4 | محمد رزق إبراهيم عاشور | هندسة مدنية | 287011014302 |
| 5 | محمد عبد الفتاح عز الدين محرز | هندسة مدنية | 289041605858 |
| 6 | محمد صالح محمد علي محمد | هندسة مدنية | 279102303556 |
| 7 | محمد سامي عبد العزيز إبراهيم | معماري | 291040803644 |
| 8 | احمد عبد اللطيف أحمد الشاعر | معماري | 272102403563 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في: 15 ديسمبر 2025م