إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 282 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / مجموعة التقدم الهندسي للاستشارات الهندسية - لصاحبته المهندسة / عزيزة أحمد حسين

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1770 · 21 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

282 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 2025/281 GM

بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / أرك لاينز للاستشارات الهندسية -

لصاحبه المهندس / عبد الرضا عبد الرسول الأربش

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/183) المؤرخ في 2025/10/27 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00015) بتاريخ 2025/11/9.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن إلغاء قيد مهندسين من المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / أرك لاينز للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عبد الرضا عبد الرسول الاربش وهم :

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1أحمد سعيد زكي مكاويهندسة كهربائية290061708983
2هند عمر فراج عبد الرحيمهندسة مدنية295050903962
3وليد أبو المكارم عبد الله أبو المكارمهندسة مدنية292022204765
4باسم سعد لبيب عبد المسيحهندسة مدنية291020210497
5كيرلس تامر عوض جرجسمهندس معماري294091703903

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 15 ديسمبر 2025م

قرار إداري رقم 2025/282 GM

بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب/ مجموعة التقدم الهندسي للاستشارات الهندسية -

لصاحبته المهندسة / عزيزة أحمد حسين

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/256) المؤرخ في 2025/11/30 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00015) بتاريخ 2025/11/9.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن إلغاء قيد مهندسين من المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / مجموعة التقدم الهندسي للاستشارات الهندسية - لصاحبته المهندسة / عزيزه أحمد حسين وهم:

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1مصطفى عيد عطيه اليوميهندسة مدنية291020580659
2سمير أحمد سمير أحمدهندسة مدنية289100108238
3إبراهيم العدوي محمد العدويهندسة مدنية286052801367
4محمد رزق إبراهيم عاشورهندسة مدنية287011014302
5محمد عبد الفتاح عز الدين محرزهندسة مدنية289041605858
6محمد صالح محمد علي محمدهندسة مدنية279102303556
7محمد سامي عبد العزيز إبراهيممعماري291040803644
8احمد عبد اللطيف أحمد الشاعرمعماري272102403563

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في: 15 ديسمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي