إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 103 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف دار / السور للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / عادل سامي قاسم المشري

قرار رقم 103 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

103 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

الجهة : بلدية الكويت

🔍
الكويت اليوم العدد 1787 السنة الثانية والسبعون
82
الأحد 2 ذو القعدة 1447 هـ - 2026/4/19 م

قرار إداري رقم 101 /2026 GM بشأن إلغاء
قيد مهندسين من مكتب / بيت المستقبل
للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / فهد
ضيدان فهد الحطب

مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت
وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال
البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (B2025/84) المؤرخ في
2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة
للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2026/55) المؤرخ في 2026/3/3
بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية رقم (00004-2026) بتاريخ 2/16/ 2026.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ
2026/2/5 بشأن إلغاء قيد مهندسين من المكتب الهندسي.
– قرر –
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/3)
المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بإلغاء قيد المهندسين التالي
أسمائهم من مكتب / بيت المستقبل للاستشارات الهندسية –
لصاحبها المهندس / فهد ضيدان فهد الحطب وهم :

| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | حازم عطيه أحمد محمودي | مدني | 278020111249 |
| 2 | أنطون عبد النور داود بشارة | مدني | 280051510747 |
| 3 | علي القطب سعد الدين أحمد | مدني | 279122302761 |
| 4 | دافيد فرج موريس فرج | معماري | 292040705547 |
| 5 | أبانوب كسرى وارث بطرس | معماري | 294012402169 |

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في : 14 ابريل 2026م

قرار إداري رقم 103 /2026 GM
بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف دار / السور
للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / عادل
سامي قاسم المشري

مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت
وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال
البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (B2025/84) المؤرخ في
2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة
للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2026/57) المؤرخ في 2026/3/10
بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية رقم (00004-2026) بتاريخ 2026/2/16.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ
2026/2/5 بشأن إلغاء قيد مهندسين من الدار الهندسية.
قرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم ( 2026/3)
المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسماؤهم من
دار / السور للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / عادل
سامي قاسم المشري وهم:

| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | ايمان سمير فهمي علي | معماري | 286061500793 |
| 2 | وسام يوسف عبد المجيد محمد | معماري | 292032802048 |

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 14 ابريل 2026م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي