إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 103 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف دار / السور للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / عادل سامي قاسم المشري

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1800 · 19 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

103 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 101 /2026 GM بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / بيت المستقبل

للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / فهد ضيدان فهد الحطب

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (B2025/84) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2026/55) المؤرخ في 2026/3/3 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00004-2026) بتاريخ 2/16/ 2026.

- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بشأن إلغاء قيد مهندسين من المكتب الهندسي.

– قرر –

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / بيت المستقبل للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / فهد ضيدان فهد الحطب وهم :

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1حازم عطيه أحمد محموديمدني278020111249
2أنطون عبد النور داود بشارةمدني280051510747
3علي القطب سعد الدين أحمدمدني279122302761
4دافيد فرج موريس فرجمعماري292040705547
5أبانوب كسرى وارث بطرسمعماري294012402169

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في : 14 ابريل 2026م

قرار إداري رقم 103 /2026 GM

بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف دار / السور للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / عادل سامي قاسم المشري

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (B2025/84) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2026/57) المؤرخ في 2026/3/10 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00004-2026) بتاريخ 2026/2/16.

- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بشأن إلغاء قيد مهندسين من الدار الهندسية.

قرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم ( 2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسماؤهم من دار / السور للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / عادل سامي قاسم المشري وهم:

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1ايمان سمير فهمي عليمعماري286061500793
2وسام يوسف عبد المجيد محمدمعماري292032802048

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 14 ابريل 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي