إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 247 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن الغاء قيد مهندسين من دار/ سكيل للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / عزيز أحمد عزت أبو عمارة

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1767 · 30 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

247 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 246 / 2025 GM

بشأن إلغا قيد مهندسين من دار / حامد عبد المجيد أحمد زبيد ومنى علي أحمد البغلي للاستشارات الهندسية - لصاحبيها المهندس / حامد عبد المجيد أحمد زبيد والمهندسة / منى علي أحمد البغلي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعـلـى الـقـرار الإداري رقــــــم (2025/182) المؤرخ في 2025/10/27 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

- وعـلـى الـقـرار الإداري رقــــــم (2025/203) المؤرخ في 2025/11/4 بشأن تعديل القرار الإداري رقم (2025/182) المؤرخ في 2025/10/30.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن إلغا قيد مهندسين من الدار الهندسية.

- قرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بإلغا قيد المهندسين التالية أسماؤهم من دار / حامد عبد المجيد أحمد زبيد ومنى علي أحمد البغلي للاستشارات الهندسية - لصاحبيها المهندس / حامد عبد المجيد أحمد زبيد والمهندسة / منى علي أحمد البغلي وهم :

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1سميرة مهدي أنور عبدهمعماري290040300217
2أحمد عبيد أبو نايفميكانيك260040507157

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 26 نوفمبر2025م

قرار إداري رقم 247 / 2025 GM

بشأن إلغا قيد مهندسين من دار / سكيل

للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / عزيز أحمد عزت أبو عمارة

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2023/38) المؤرخ في 2023/3/16 بشأن تجديد وتأهيل مكتب سكيل للاستشارات الهندسية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن إلغا قيد مهندسين من الدار الهندسية.

- قرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بإلغا قيد المهندسين التالية أسماؤهم من دار / سكيل للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / عزيز أحمد عزت أبو عمارة وهم:

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1دعا سامي عبد المنعم حسينمدني276050703616
2سمير أحمد الحملاويهندسة معمارية260062400967
3محي الدين أبو المعاطي عبد اللههندسة معمارية253070301648

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 26 نوفمبر2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي