قرار إداري رقم 246 / 2025 GM
بشأن إلغا قيد مهندسين من دار / حامد عبد المجيد أحمد زبيد ومنى علي أحمد البغلي للاستشارات الهندسية - لصاحبيها المهندس / حامد عبد المجيد أحمد زبيد والمهندسة / منى علي أحمد البغلي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعـلـى الـقـرار الإداري رقــــــم (2025/182) المؤرخ في 2025/10/27 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعـلـى الـقـرار الإداري رقــــــم (2025/203) المؤرخ في 2025/11/4 بشأن تعديل القرار الإداري رقم (2025/182) المؤرخ في 2025/10/30.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن إلغا قيد مهندسين من الدار الهندسية.
- قرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بإلغا قيد المهندسين التالية أسماؤهم من دار / حامد عبد المجيد أحمد زبيد ومنى علي أحمد البغلي للاستشارات الهندسية - لصاحبيها المهندس / حامد عبد المجيد أحمد زبيد والمهندسة / منى علي أحمد البغلي وهم :
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | سميرة مهدي أنور عبده | معماري | 290040300217 |
| 2 | أحمد عبيد أبو نايف | ميكانيك | 260040507157 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 26 نوفمبر2025م
قرار إداري رقم 247 / 2025 GM
بشأن إلغا قيد مهندسين من دار / سكيل
للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / عزيز أحمد عزت أبو عمارة
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023/38) المؤرخ في 2023/3/16 بشأن تجديد وتأهيل مكتب سكيل للاستشارات الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن إلغا قيد مهندسين من الدار الهندسية.
- قرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بإلغا قيد المهندسين التالية أسماؤهم من دار / سكيل للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / عزيز أحمد عزت أبو عمارة وهم:
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | دعا سامي عبد المنعم حسين | مدني | 276050703616 |
| 2 | سمير أحمد الحملاوي | هندسة معمارية | 260062400967 |
| 3 | محي الدين أبو المعاطي عبد الله | هندسة معمارية | 253070301648 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 26 نوفمبر2025م