قرار إداري رقم (484 /2017)
بشأن تغيير اسم مكتب/أنور بو قريص للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس أنور صالح أحمد بو قريص
مدير عام البلدية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2015/123) المؤرخ في 2015/3/18 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (1662) بتاريخ 2017/10/22 تغيير اسم المكتب الهندسي.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2017/19) المنعقدة بتاريخ 2017/10/11 بشأن تغيير اسم المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
الموافقة على طلب مكتب / أنور بو قريص للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ أنور صالح أحمد بو قريص بتغيير اسم المكتب من مكتب / أنور بو قريص للاستشارات الهندسية لصاحبه سالف الذكر - إلى مكتب / كيان للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ أنور صالح احمد بو قريص.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 6 /11/ 2017 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 214/1-ر/2017
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته
وعلى المادتين (7) و(10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة برستيج الكويت للصرافة المؤرخ 2017/10/26 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة برستيج الكويت للصرافة:
-تعيين السيد نادي منير جرس أقلاديوس مديراً عاماً للشركة بدلاً من السيدة عواطف عبد الله شريف الحمد.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 10 صفر 1439
الموافق : 30 أكتوبر 2017