إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 37 لسنة 2014 بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن الترخيص لشركات الإستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقا للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ، وذلك بأن يرخص

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1200 · 6 سبتمبر 2014

رقم التشريع وسنته

37 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1200 السنة السبتون - 13 الأحد 12 ذو القعدة 1435 هـ - 7 / 9 / 2014م هيئة أسواق المال قرار رقم (37) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن الترخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية بعد الاطلاع على : - القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ، - وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (17) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 21 / 8 / 2014 . قرر ما يلي مادة أولى يرخص لعدد (9) شركات استثمار والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن ويكون الترخيص للشركات المشار إليها مدته ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إبدار شهادة ترخيص الهيئة . وتُعفى الشركات المذكورة من سداد الرسم الأولي للترخيص عن تلك الممدة للأنشطة المرخص لها ، على أن تلتزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لقرارات الهيئة الصادرة بهذا الشأن . ويبين الجدول التالي الشركات المرخضة والأنشطة المرخص لها بمزاولتها طبقا لهذه المادة : م اسم الشركة الأنشطة المرخص لها بمزاولتها 1 شركة الساحل - تقديم الاستشارات الاستثمارية للتنمية والاستثمار المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) . - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار ) . - تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) . 2 شركة الاستثمارات - الوساطة في شراء الأوراق المالية الوطنية وبيعتها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) . - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) . - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) . - تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) . - عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) . 3 شركة الكويت - الوساطة في شراء الأوراق المالية والشرق الأوسط وبيعتها لحساب الغير مقابل عمولة للاستثمار المالي (وسيط أوراق مالية غير مسجل في (كميفك) بورصة الأوراق المالية) . - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) . - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) . - تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) . 4 شركة مشاريع - الوساطة في شراء الأوراق المالية الكويت وبيعتها لحساب الغير مقابل عمولة الاستثمارية لإدارة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في الأصول (كامكو) بورصة الأوراق المالية) . - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) . - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار ) . - تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) . - حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ) . - عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) . الأحد 12 ذو القعدة 1435 هـ - 7 / 9 / 2014 م الكويت اليوم العدد 1200 السنة الستون - 14 5 شركة أرزان المالية - الوساطة في شراء الأوراق المالية للتمويل والاستثمار وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) . - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) . - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) . - تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) . 6 شركة وفرة للاستثمار الدولي - الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) . - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) . - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) . - تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) . - عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) . 7 شركة مجموعة الأوراق المالية - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) . - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) . 8 بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) - الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) . - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) . - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) . - تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) . - عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) . 9 شركة استراتيجيا للاستثمار - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) . - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) . - تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) . - حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ) . - عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) . مادة ثانية تمنح الهيئة موافقة مبدئية لعدد (5) شركات استثمار مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها ضمن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة . ويبين الجدول التالي الشركات الممنوح لها موافقة مبدئية والأنشطة المسموح لها بمزاولتها طبقا لهذه المادة : | م | اسم الشركة | الأنشطة الممنوح لها موافقة مبدئية | |---|---|---| | 1 | شركة استراتيجيا للاستثمار | - مراقب استثمار . | | 2 | شركة نور للاستثمار المالي | - الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) . | الكويت اليوم العدد 1200 السنة السبتون - 15 3 شركة أهلي كابيتال للإستثمار 4 الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) . - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) . - تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) . - حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ) . - عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) . - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) . - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) . - تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) . - حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ) . - مراقب استثمار - عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) . - الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) . - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) . - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) . - تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار الأحد 12 ذو القعدة 1435 هـ - 7/ 9 / 2014 م 5 شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) جماعي) . - عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) . - الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) . - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) . - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) . - تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) . - حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ) . - عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) . مادة ثالثة يرخص للشركات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة ، و ذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص للأنشطة المضافة لأغراض الشركة . و تلتزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الهيئة . مادة رابعة يمنح لعدد (6) شركات مهلة إضافية نهائية تمتد حتى 7/ 12/ 2014 لاستكمال واستيفاء متطلبات توفيق أوضاعها مع أحكام القانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وفقاً للأنشطة المطلوبة ، ويبين الجدول التالي الشركات الممنوح لها مهلة إضافية طبقاً لهذه المادة و الأنشطة المطلوب استكمال متطلباتها : الكويت اليوم العدد 1200 السنة الستون – 16 الأحد 12 ذو القعدة 1435 هـ - 7 / 9 / 2014م | م | اسم الشركة | الأنشطة المطلوبة | |---|---|---| | 1 | شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) | - مراقب استثمار | | 2 | شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) | - عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) . | | 3 | شركة نور للاستثمار المالي | - مراقب استثمار | | 4 | شركة شرق للاستثمار | - الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب غير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) .
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) .
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) .
- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) .
- حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ) .
- مراقب استثمار .
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) . | | 5 | شركة كي جي ال للاستثمار | - الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب غير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) .
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) .
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) .
- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار | | 6 | شركة مجموعة الأوراق المالية | جماعي) .
- حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ) .
- مراقب استثمار .
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) .
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) . | **مادة خامسة** على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . **رئيس مجلس المفوضين بالوكالة** **د . فيصل عبد الوهاب الفهد** صدر في : 5 ذي القعدة 1435هـ الموافق : 31 أغسطس 2014م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي