قرار رقم 37 لسنة 2014 — بدون_جهة — بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن الترخيص لشركات الإستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقا للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ، وذلك بأن يرخص
1 / 4