قرار رقم 5009 لسنة 2025 — وزارة الداخلية ( — بشأن تعامل القاصرتان الآتي أسماهما إبنتا المواطنة / حياة صلاح عبدالله محمود على يوسف من مطلقها / صالح إبراهيم سردار جاسم - مقيم بصورة غير قانونية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1- مهناز صا
1 / 1