إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 5878 لسنة 2025 بشأن معامل قصر يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة / زينب عبدالله جابر سعد العجمي من مطلقها / رحيم راشد خلف رفيع - مقيم بصورة غير قانونية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1- فاطمة رحيم راشد خلف رفي

قرار وزاري رقم 5878 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

5878 لسنة 2025

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1768 · 2025-12-07

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 5878 لسنة 2025 بشأن معامل قصر يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة / زينب عبدالله جابر سعد العجمي من مطلقها / رحيم راشد خلف رفيع - مقيم بصورة غير قانونية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1- فاطمة رحيم راشد خلف رفي 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي