إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 256 لسنة 2023 — الأمانة العامة للأوقاف — بشأن ضوابط الاتفاقيات التى تبرمها الامانة العامة للاوقاف بشأن الوقف.

قرار رقم 256 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

256 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : الأمانة العامة للأوقاف

🔍
الكويت اليوم العدد 1647 السنة التاسعة والستون
47 أ
الأحد 19 محرم 1445 هـ - 2023/8/6م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (116) لسنة 2023

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة وفرة
للاستثمار الدولي

بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة وفرة للاستثمار الدولي
رقم (2014/0006/AP) الصادرة بتاريخ 2020/08/31؛
- وعلى طلب شركة وفرة للاستثمار الدولي لتجديد ترخيص أنشطة
أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل
صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر
بتاريخ 2023/02/12.

قرر ما يلي:
مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة وفرة للاستثمار الدولي لدى
هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1- مدير محفظة الاستثمار.
2- مستشار استثمار.
3- مدير نظام استثمار جماعي.
4- وكيل اكتتاب.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ
.2023/08/31

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في 31 يوليو 2023م

الأمانة العامة للأوقاف

قرار اداري رقم (256) لسنة 2023
بضوابط الاتفاقيات التي تبرمها الأمانة العامة للأوقاف
بشأن الوقف

الأمين العام

- بعد الاطلاع على الامر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة
بالأوقاف الصادر في 29 جمادي الثاني 1370 الموافقة 5 ابريل
.1951

- وعلى القانون رقم (124) لسنة 2019 بإصدار قانون الأحوال
الشخصية الجعفرية.

- وعلى المرسوم رقم (257) لسنة 1993 بإنشاء الأمانة العامة
للأوقاف.

- وعلى قرار مجلس شئون الأوقاف رقم 3 لسنة 2019 بشأن نظام
عمل مجلس شئون الأوقاف.

- وعلى توصيات اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (55) لسنة
2021 بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة للسنة المالية
.2020/2019

- وعلى كتاب الفتوى والتشريع رقم 30 بتاريخ 2023/1/9
المتضمن مراجعة مشروع القرار وافراغه في الصيغة القانونية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن مباشرة
الاختصاصات المخولة للأمين العام.

- وعلى رأى اللجنة الشرعية باجتماعها رقم (4) لسنة 2023.

- وعلى قرار مجلس شئون الأوقاف باجتماعه رقم (100) لسنة
.2023

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني
المبين قرين كل منها:

الاتفاقية: الاتفاق المعقود في صيغة مكتوبة وفقا لأحكام الشريعة
الإسلامية والقانون واللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالأمانة العامة
للأوقاف بشأن النظارة وتنفيذ المشاريع والمصارف الوققية.

الريع الإيرادات الناتجة عن استثمار الوقف.

عموم الخيرات: جهات البر المختلفة.

الأمانة العامة الأمانة العامة للأوقاف.

الأمين العام : الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف.

اطراف الاتفاقية : الأمانة العامة (طرف اول والأفراد والجهات
الحكومية والأهلية داخل وخارج دولة الكويت (طرف ثان).
الكويت اليوم العدد 1647 السنة التاسعة والستون
أ 48
الأحد 19 محرم 1445 هـ - 2023/8/6م

مادة (2)

تسري أحكام هذا القرار على الاتفاقيات التي تبرم بين أطرافها بشأن الأوقاف وفقا لاختصاص الأمانة العامة بالقيام بكل ما يتعلق بشؤون الوقف وإدارة أمواله واستثمارها وصرف ريعها في حدود شروط الوقف بما يحقق المقاصد الشرعية للوقف.
وتخضع الاتفاقيات للأحكام الشرعية والقانون واللوائح والقرارات الصادرة بالأمانة العامة والمنظمة للوقف وصرف ريعه ويخضع تنفيذها للمتابعة الدورية للأمانة العامة.
وتسري أحكام هذا القرار على الاتفاقيات المتعلقة بالأوقاف الجعفرية مالم تتعارض مع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية وقرارات اللجنة الاستشارية والشرعية.

مادة (3)

تهدف الاتفاقية إلى ما يلي:
1- تعزيز التعاون من خلال بناء الشراكة بين الأمانة العامة والجهات الحكومية والأهلية والواقفين والنظار لتحقيق المقاصد الشرعية للوقف وتنمية المجتمع حضاريا وثقافيا واجتماعيا لتخفيف العبء عن المحتاجين في المجتمع.
2- تشجيع التواصل الفني وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالمشاريع والتنسيق في توجيه المصارف الوقفية وعدم تكرار أوجه الصرف.
3- التنسيق وتنظيم العلاقة مع الواقفين والنظار.

مادة (4)

يحدد للعمل محل الاتفاقية اسم يميزها عن غيرها من الاتفاقيات يتعلق بمجال تنفيذها.

مادة (5)

تكون بنود الاتفاقية وفقا لمقتضيات النظارة والصرف والجهة المنفذة واختصاص الإدارة المعنية المكلفة بتنفيذها بالأمانة العامة.

مادة (6)

تبرم اتفاقيات التعاون بين الأمانة العامة للأوقاف داخل دولة الكويت والجهات الحكومية والواقفين والنظار والجهات الأهلية وجمعيات النفع العام المرخصة من وزارة الشئون الاجتماعية والجهات المعتمدة خارج دولة الكويت بشأن صرف ريع الأوقاف في حدود شروط الواقف والتعاون مع القائمين على الأوقاف الأهلية بما يحقق مصالح الوقف.

مادة (7)

يكون صرف الريع طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وفي حدود شروط الواقف وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف.

مادة (8)

يكون محل الاتفاقية النظارة أو صرف ريع الأوقاف على المصارف التي يحددها الواقفون أو ما يخصص بميزانية الأمانة العامة الوقفية من عموم الخيرات.

مادة (9)

يكون ابرام الاتفاقية وفقا لما يلي:
1- التفاوض بين أطراف الاتفاقية وتقديم المقترحات والدراسات وعرض ذلك على السلطة المختصة.
2- اعداد تقرير بموضوع الاتفاقية من الإدارة المعنية بالأمانة بعد دراستها والتحقق من مشروعيتها وتوافر المال اللازم لتنفيذها وعرض ذلك على المختصين لاتخاذ اللازم بشأنه.
3- إذا تمت الموافقة على التقرير يتم تحرير الاتفاقية بما يلبي طلبات أطرافها متضمنه ديباجة تبين المسائل المتعلقة بالاتفاقية وأهدافها وأسباب ابرامها وغيرها.
4- ملاحق الاتفاقية والمستندات التي تتم بموافقة أطراف الاتفاقية تتمتع بالقوة القانونية للاتفاقية.
5- التوقيع على الاتفاقية وقبول أطرافها لكافة الالتزامات المتعلقة بتنفيذها.

مادة (10)

تلتزم الأمانة العامة بما يلي:
1- تلقي الطلب المقدم من الجهات المستفيدة أو المنفذة للمشروع محل الاتفاقية محددا به موضوعه ودراسته ومراجعته من خلال الإدارات المعنية.
2- التأكد من اعتماد الجهة المستفيدة أو المنفذة من وزارة الشئون الاجتماعية أو وزارة الخارجية وكذلك أية جهات حكومية أخرى.
3- تقديم التمويل المالي وصرف الدفعات المتفق عليها بالاتفاقية وفق الميزانيات المعتمدة وتحويلها بحساب الطرف الثاني بدولة الكويت (أو خارجها) مع الاشعار مصحوبا بنسخه من التحويل البنكي.
4- اخطار الطرف الثاني بالآراء الشرعية المتعلقة بموضوع الاتفاقيات ان وجدت.
5- تقديم المعاونة والدعم فيما يتعلق بالعمل المشترك محل الاتفاقية.

مادة (11)

يلتزم الطرف الثاني في الاتفاقية بما يلي:
1- تقديم جدول زمني لتنفيذ الاتفاقية وبما يتفق مع بنودها.
2- تقديم تقارير دورية للأمانة العامة مؤيدة بالمستندات تؤكد على سلامة وصحة الصرف في مواعيده المحددة بالاتفاقية وعند انتهائها.
3- تقديم تقرير مالي يتضمن صرف كل دفعة مالية وذلك قبل استلام الدفعة التالية مع تنفيذ جميع الملاحظات والتوجيهات التي تبديها الأمانة العامة وذلك عند أو بعد تقديم التقارير أو تقديم تقرير مالي نهائي مفصل بعد الانتهاء من التنفيذ في حالة الصرف دفعة واحدة.
4- رد مبالغ التي لم يتم صرفها لاي سبب للأمانة العامة.
5- التعاون مع الأمانة العامة بالدعوة والتسويق للوقف محل المصرف حسب الإجراءات المتبعة واخطار الأمانة العامة بأية أوقاف او
الكويت اليوم العدد 1647 السنة التاسعة والستون
أ 49
الأحد 19 محرم 1445 هـ - 2023/8/6م

تبرعات ترد على المصارف أو المشاريع التي تضمنتها الاتفاقية.
6- تزويد الأمانة العامة بأية ملاحظات أو مستجدات تؤثر على
تنفيذ الاتفاقية.
7- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي توفرها له الأمانة
العامة ولا يجوز له استخدامها لغير الأغراض التي خصصت لها وطبقا
للقوانين المعمول بها.

مادة (12)
في حال انقضاء الاتفاقية او الغاءها او انسحاب الطرف الثاني منها
يجب عليه تنفيذ الالتزامات المقررة بموجب القوانين واحكام الشريعة
الإسلامية بصورة مستقلة عن الاتفاقية.

مادة (13)
تكون هذه الاتفاقية قابلة للوقف أو الانهاء من قبل الأمانة العامة
منفردة متى توافرت الأسباب المبررة لذلك.

مادة (14)
يجوز للأمانة العامة وقف أو انهاء الاتفاقية في الحالات الاتية:
1- إذا أخل الطرف الثاني بالتزاماته أو تخلف عن تنفيذ الاتفاقية أو
استكمالها في الموعد المحدد.
2- عدم تقديم الطرف الثاني التقارير الدورية محل الاتفاقية أو عدم
دقتها أو التراخي في تقديمها مما يعطل اعمال المتابعة والرقابة
والصرف.
3- عدم قدرة الطرف الثاني على تنفيذ الاتفاقية على الوجه المتفق
عليه.
وفي هذه الحالات يتم اخطار الطرف الثاني لتصحيح المخالفات خلال
المدة التي تقررها الأمانة العامة.
وإذا استمرت المخالفة يجوز للأمانة العامة وقف الاتفاقية لحين إتمام
تصحيح الأعمال او انهاء الاتفاقية وما يترتب على ذلك من اثار دون
الحاجة إلى اتخاذ أي اجراء قضائي ودون تحمل أي تكاليف مترتبة على
هذا الانهاء.
ويجوز للأمانة العامة استكمال تنفيذ الأعمال محل الاتفاقية بمعرفتها أو
تكليف جهة أخرى لتقوم باستكمال الأعمال محل الاتفاقية خلال
فترة وقف أو انهاء الاتفاقية.

مادة (15)
لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأي قرارات تنظيمية تصدر من الأمانة
بشأن الوقف.

مادة (16)
مدة تنفيذ الأعمال محل الاتفاقية تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية أو
الموعد المتفق عليه لنفاذها وتحدد مدتها وتجدد باتفاق الطرفين.
وفي حال رغبة الطرف الثاني بتمديد مدة الاتفاقية يقدم أسباب
التمديد بكتاب رسمي مرفق به تقرير ما تم إنجازه من أعمال للأمانة
العامة التي يجوز لها حفظ الطلب أو الرد عليه بالموافقة او الرفض أو
التعديل.

مادة (17)
لا تتحمل الأمانة العامة أية زيادة في التكلفة المالية للاتفاقية ما لم تكن
الزيادة طارئة او ناشئة عن أسباب تخرج عن إرادة اطراف الاتفاقية
ويستلزمها استكمال الاتفاقية وتوافق عليها الأمانة العامة وفي حال
وجود فائض من التكلفة المالية لأي سبب يرد الفائض للأمانة العامة.

مادة (18)
لا يحق للطرف الثاني التنازل عن الأعمال محل الاتفاقية لجهة أخرى
إلا بموافقة الأمانة العامة وفي هذه الحالة يلتزم برد مبالغ المصروفة له
عن الأعمال التي لم يتم إنجازها بموجب تقرير فني ومالي توافق عليه
الأمانة العامة.

مادة (19)
تفسير نصوص الاتفاقية يكون بحسن نية ووفقا للمعنى الذي يعطى
لألفاظها معنى ضمن السياق الخاص بموضوعها والغرض منها وكذلك
الديباجة والملاحق وكل قاعدة ملائمة من قواعد القانون واحكام
الشريعة الإسلامية تكون قابلة للتطبيق على العلاقة بين طرفيها كما
يمكن الاخذ بالأعمال التحضيرية للاثفاقية وظروف عقدها.

مادة (20)
يحدد الطرف الثاني موطنه القانوني بدولة الكويت أو خارجها وفق
العنوان المبين في المستندات المقدمة وذلك لتلقي المكاتبات المتعلقة
بتنفيذ هذه الاتفاقية وعليه اخطار الطرف الأول كتابيا في حال تغيير
العنوان وإلا اعتبرت جميع المراسلات صحيحة ونافذة في حقه وبمثابة
اعلان قانوني صحيح.

مادة (21)
تتولى إدارة التطوير الإداري والتدريب التنسيق مع إدارة الشئون المالية
وإدارات قطاع المصارف بشأن اعداد دليل إجراءات عمل كل إدارة
فيما يتعلق بالاتفاقيات التي تبرم مع الأمانة العامة في مجال عملها
واختصاصها.

(مادة 22)
لا تنتقل الاتفاقية أو يمتد اثرها إلى الخلف العام أو الخاص إلا بموافقة
من الأمانة العامة وبشرط استيفاء حقوق الوقف.

مادة (23)
تعتمد الاتفاقيات الخاصة بالديوانيات وفقا للحجج الوقفية أو
الأحكام القضائية والقرارات الإدارية بما يحقق المحافظة عليها ورعايتها.

مادة (24)
تقدم الإدارة المختصة بالأمانة تقارير دورية وفقا لاختصاصاتها التنظيمية
بشأن الموضوعات المتعلقة بالاتفاقية وبنودها وسبل تنفيذها ويجوز لها
تقديم مقترحات في الحالات المستجدة واعتمادها من السلطة المختصة.
الكويت اليوم العدد 1647 السنة التاسعة والستون
أ 50
الأحد 19 محرم 1445 هـ - 2023/8/6م

مادة (25)
تنتهي الاتفاقية في الحالات الآتية:
1- وجود فساد مالي أو خيانة للأمانة.
2- انقضاء الاجل المحدد للاتفاقية أو تحقق الغرض الذي قام من
أجله الشخص الاعتباري.
3- استحالة تنفيذ الاتفاقية.
ويمتنع على الطرف الثاني القيام بأية تصرفات من شأنها إعاقة
استئناف العمل محل الاتفاقية ويلتزم برد المبالغ المالية لموضوع
الاتفاقية للأمانة العامة كاملة في حال عدم التنفيذ أو العدول عن
تنفيذها أو التأخر في البدء عن الموعد المتفق عليه.

مادة (26)
اللغة العربية هي لغة الاتفاقيات وكذلك كافة المكاتبات والمراسلات
والإجراءات المتعلقة بتنفيذها.

مادة (27)
تحرر الاتفاقيات من نسختين رسميتين موقعة من الطرفين بيد كل طرف
نسخه للعمل بها عند الاقتضاء ويودع أصل الاتفاقية (النص الرسمي )
وكافة وثائقها ومستنداتها السابقة واللاحقة وفقا للإجراءات
والضوابط التي تحددها الأمانة العامة لدى إدارة التوثيق ونسخه منها
لدى الإدارات محل التنفيذ.
وتعتبر جميع المستندات والمراسلات المتبادلة بالموافقة المتعلقة
بالاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها.

مادة (28)
يختص بإبرام وتوقيع الاتفاقية الأمين العام أو من يفوضه عن الأمانة
العامة والممثل القانوني عن الشخص الاعتباري للطرف الثاني.

مادة (29)
تسري الاتفاقية اعتبارا من التاريخ المحدد للعمل بها وتوقع من الناظر
أو الواقف أو من الممثل القانوني للجهة محل الاتفاق وتكون ملزمة
لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نيه.

مادة (30)
على المختصين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار وينشر في
الجريدة الرسمية.

الأمين العام

صدر في: 15 رمضان 1444هـ
الموافق: 6 ابريل 2023م

بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 136 - ر /2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (9) و (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة
2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات
التمويل.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة كفيك
للخدمات التمويلية المنعقدة بتاريخ 2023/5/31.
وبناءً على طلب شركة كفيك للخدمات التمويلية المؤرخ
2023/6/20 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات التمويل لدى
بنك الكويت المركزي.

قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديلات التالية على بيانات شركة كفيك للخدمات التمويلية:
1) استقالة السيد محمد عثمان العيبان - نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 9/4/2023.
2) انتخاب السيد ناصر محمد نجف شاه كعضو في مجلس إدارة الشركة
لاستكمال الدورة الحالية (2022-2024).
3) إعادة تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الحالية
(2024-2022) من السادة التالية أسماؤهم:
طارق مشاري البحر
رئيس مجلس الإدارة
ناصر محمد نجف شاه
نائب رئيس مجلس الإدارة
طارق أحمد الجاسم
عضو مجلس الإدارة
مها عادل سليمان
عضو مجلس الإدارة
شبنان فهد المطيري
عضو مجلس الإدارة
إيهاب علاء الدين ندا
عضو مجلس الإدارة

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ

صدر في : 8 محرم 1445 هـ
الموافق : 26 يوليو 2023 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي