إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 1,525
-
قرارات : 15,123
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 204 لسنة 2025 بتعديل نص المادة (10) من المرسوم رقم 257 لسنة 1993 بإنشاء أمانة عامة للأوقاف

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1761 · 19 أكتوبر 2025

رقم التشريع وسنته

204 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 204 لسنة 2025 بتعديل نص المادة (10) من المرسوم رقم 257 لسنة 1993 بإنشاء أمانة عامة للأوقاف

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو، 2024 م،

- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، والمعدل بالمرسوم رقم 8 لسنة 2025،

- وعلى المرسوم رقم 257 لسنة 1993 بإنشاء أمانة عامة للأوقاف،

- وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يستبدل بنص البند (2) من المادة (10) من المرسوم رقم 257 لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي:

2- لجنة تنمية واستثمار الموارد الوقفية: تختص - دون غيرها - بإعداد استراتيجيات وسياسات استثمار الأموال الوقفية، ومتابعة تنفيذها، وممارسة عمليات الاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن وبما يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ويشكل المجلس هذه اللجنة من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار - بناء على ترشيح وموافقة - مجلس إدارتها.

ويصدر وزير الأوقاف والشئون الإسلامية - بالتنسيق مع الهيئة قراراً بنظام عمل اللجنة، يتضمن آلية وإجراءات عملها، وكافة الأحكام الأخرى اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.

مادة ثانية يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة ثالثة على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير الأوقاف والشئون الإسلامية د. محمد إبراهيم محمد الوسمي

صدر بقصر السيف في: 21 ربيع الآخر 1447 هـ الموافق: 13 أكتوبر 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي