مرسوم رقم 201 لسنة 2022 بتعيين أمين عام الأمانة العامة للأوقاف
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 257 لسنة 1993 بإنشاء أمانة عامة للأوقاف،
- وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يعين / صقر عبد المحسن صقر السجاري - أميناً عاماً للأمانة العامة للأوقاف - بدرجة وكيل وزارة.
مادة ثانية على وزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الأوقاف والشئون الإسلامية عبد العزيز ماجد عبد العزيز الماجد
صدر بقصر السيف في: 6 ربيع الآخر 1444هـ الموافق: 31 أكتوبر 2022م